نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 76
ألزمهم الحكم : متولّين. لأنهم إنما يتولّون [١] : بعد الإتيان
؛ فأمّا : ما لم يأتوا ؛ فلا يقال لهم : تولّوا [٢].»
وقد أخبرنا [٣] أبو سعيد ـ فى
كتاب الجزية ـ : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال [٤] : «لم أعلم
مخالفا ـ : من أهل العلم بالسّير. ـ : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمّا
نزل المدينة : وادع يهود كافّة على غير جزية ؛ [و [٥]] أنّ قول الله
(عز وجل) : (فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) ؛ إنما نزلت : فى [٦] اليهود الموادعين : الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقرّوا :
بأن [٧] تجرى [٨] عليهم وقال بعضهم [٩] : نزلت فى اليهوديّين الّذين زنيا [١٠].»
«قال : والذي [١١] قالوا ، يشبه
ما قالوا ؛ لقول الله عز وجل : (وَكَيْفَ
يُحَكِّمُونَكَ : وَعِنْدَهُمُ
التَّوْراةُ فِيها[١٢]حُكْمُ اللهِ؟! :٥ـ
٤٣)
؛