«وقال [٢] الله تعالى ؛ (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ، وَلْيَسْئَلُوا
ما أَنْفَقُوا :٦٠ـ
١٠). يعنى (والله أعلم) : أنّ أزواج المشركات : من المؤمنين
؛ إذا منعهنّ [٣] المشركون إتيان أزواجهنّ [٤] ـ : بالإسلام [٥]. ـ : أدّوا [٦] ما دفع إليهنّ
الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدّى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور.
وجعله الله [٧] (عز وجل) حكما بينهم.»
«ثم حكم [لهم [٨]] ـ فى مثل ذلك
المعنى ـ حكما ثانيا [٩] ؛ فقال : (وَإِنْ فاتَكُمْ
شَيْءٌ : مِنْ أَزْواجِكُمْ ؛ إِلَى الْكُفَّارِ ،
فَعاقَبْتُمْ) ؛ كأنه [١٠] (والله أعلم) يريد [١١] : فلم تعفوا عنهم إذا [١٢] لم يعفوا عنكم
مهور
[١] راجع أيضا فى
الأم (ج ٧ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣) : رده القوى على من فرق بين المسألتين ، وقال : إذا أسلم
الزوج قبل امرأته. وقعت الفرقة بينهما : إذا عرض عليها الإسلام فأبت.
[٢] فى الأم : «قال».
وما في الأصل أولى كما لا يخفى.
[٣] كذا بالأصل. وقد
ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر :
وإن كانت النتيجة واحدة.
[٤] كذا بالأصل. وقد
ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر :
وإن كانت النتيجة واحدة.