responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 70

الحكم فى إسلام المرأة : لا يختلفان [١]

«وقال [٢] الله تعالى ؛ (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا :٦٠ـ ١٠). يعنى (والله أعلم) : أنّ أزواج المشركات : من المؤمنين ؛ إذا منعهنّ [٣] المشركون إتيان أزواجهنّ [٤] ـ : بالإسلام [٥]. ـ : أدّوا [٦] ما دفع إليهنّ الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدّى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور. وجعله الله [٧] (عز وجل) حكما بينهم.»

«ثم حكم [لهم [٨]] ـ فى مثل ذلك المعنى ـ حكما ثانيا [٩] ؛ فقال : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ : مِنْ أَزْواجِكُمْ ؛ إِلَى الْكُفَّارِ ، فَعاقَبْتُمْ) ؛ كأنه [١٠] (والله أعلم) يريد [١١] : فلم تعفوا عنهم إذا [١٢] لم يعفوا عنكم مهور


[١] راجع أيضا فى الأم (ج ٧ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣) : رده القوى على من فرق بين المسألتين ، وقال : إذا أسلم الزوج قبل امرأته. وقعت الفرقة بينهما : إذا عرض عليها الإسلام فأبت.

[٢] فى الأم : «قال». وما في الأصل أولى كما لا يخفى.

[٣] كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة.

[٤] كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة.

[٥] أي : بسبب إسلام الأزواج.

[٦] أي : أدى المشركون للأزواج. وعبارة الأم : «أوتوا» ؛ أي : الأزواج. وهى أنسب بالكلام السابق ؛ وعبارة الأصل أنسب بالكلام اللاحق.

[٧] لفظ الجلالة غير موجود بالأم.

[٨] زيادة حسنة ، عن الأم.

[٩] كذا بالأم. وفى الأصل : «ثابتا» ؛ وهو تصحيف.

[١٠] هذا ليس بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع. وفى الأصل : «كان» ، وهو تحريف.

[١١] كذا بالأم. وفى الأصل : «يرد» ؛ والنقص من الناسخ.

[١٢] كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «إذ». ولعله محرف فتأمل.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست