responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 71

نسائكم ؛ (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا :٦٠ـ ١١). كانه يعنى : من مهورهم ؛ إذا فاتت امرأة مشرك [١] : أتتنا [٢] مسلمة ؛ قد أعطاها مائة فى مهرها ؛ وفاتت امرأة [٣] مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها [٤] مائة ـ : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك. فقيل : تلك : العقوبة.»

«قال : ويكتب بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [حتى [٥]] يعطى المشرك [٦] ما قصصناه [٧] ـ : من مهر امرأته. ـ للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس [٨] له غير ذلك.».

ثم بسط الكلام فى التفريع : على [٩] [هذا] القول ؛ فى موضع دخول النساء فى صلح النبىّ (صلى الله عليه وسلم) بالحديبية [١٠].

وقال فى موضع آخر [١١] : «وإنما ذهبت : إلى أن النساء كنّ فى صلح


[١] كذا بالأم. وفى الأصل : «مشركة» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[٢] كذا بالأم. وفى الأصل : «أتينا» ؛ وهو تصحيف.

[٣] أي : امرأة مسلم. ولو صرح به لكان أحسن.

[٤] أي : زوجها المسلم.

[٥] زيادة متعينة ، عن الأم.

[٦] كذا بالأم. وفى الأصل : «المشركين» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[٧] أي : قطعناه عنه. وعبارة الأم : «ما قاصصناه به» ؛ وهى أظهر. أي : جعلناه فى مقابلة مهر المسلم.

[٨] هذه الجملة حالية. وراجع ما ذكره بعد ذلك : فيما إذا تفاوت المهران.

[٩] فى الأصل : «وعلى القول». ولعل الصواب حذف ما حذفنا ، وزيادة ما زدنا.

[١٠] راجع الفصل الخاص بذلك (ص ١١٤ ـ ١١٧) : لاشتماله على فوائد مختلفة.

[١١] من الأم (ج ٤ ص ١١٣).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست