نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 71
نسائكم ؛ (فَآتُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا :٦٠ـ
١١).
كانه يعنى : من مهورهم ؛
إذا فاتت امرأة مشرك [١] : أتتنا [٢] مسلمة ؛ قد أعطاها مائة فى مهرها ؛ وفاتت امرأة [٣] مشركة إلى
الكفار ، قد أعطاها [٤] مائة ـ : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك. فقيل : تلك
: العقوبة.»
«قال : ويكتب
بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [حتى [٥]] يعطى المشرك [٦] ما قصصناه [٧] ـ : من مهر امرأته. ـ للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم :
ليس [٨] له غير ذلك.».
ثم بسط الكلام
فى التفريع : على [٩] [هذا] القول ؛ فى موضع دخول النساء فى صلح النبىّ (صلى الله عليه وسلم)
بالحديبية [١٠].
وقال فى موضع
آخر [١١] : «وإنما ذهبت : إلى أن النساء كنّ فى صلح
[١] كذا بالأم. وفى
الأصل : «مشركة» ؛ وهو خطأ وتحريف.