نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 69
«وبيّن : أنّ
الأزواج : الذين يعطون النفقات ـ : لأنهم الممنوعون من نسائهم. ـ وأنّ نساءهم :
المأذون للمسلمين أن [١] ينكحوهنّ : إذا آتوهنّ أجورهنّ. لأنه لا إشكال عليهم :
فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : فى نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى
قطع الله عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
أن ذلك : بمضىّ [٢] العدّة قبل إسلام الأزواج.»
«فلا يؤدّى أحد
[٣] نفقة في [٤] امرأة فاتت ، إلا ذوات [٥] الأزواج [٦].»
«قال الشافعي :
قال [٧] الله (عز وجل) للمسلمين : (وَلا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ٦٠ـ
١٠).
فأبانهنّ من المسلمين ؛
وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنّ ذلك : بمضىّ العدّة. وكان [٨] الحكم فى
إسلام الزوج ،
[٢] كذا بالأم. وفى
الأصل هنا وفيما سيأتى : «بمعنى». وهو تصحيف. وبمناسبة ذلك ، نرجو : أن يثبت ـ فى
آخر (س ٨ من ص ٢٥١ ج ١) كلمتان سقطتا من الطابع ، وهما : «أن العدة».
[٣] أي : من
المسلمين للمشركين. وعبارة الأم ـ ولعلها أظهر ـ : «فلا يؤتى أحد» ؛ أي : من
المشركين ؛ من جهة المسلمين.