responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 69

«وبيّن : أنّ الأزواج : الذين يعطون النفقات ـ : لأنهم الممنوعون من نسائهم. ـ وأنّ نساءهم : المأذون للمسلمين أن [١] ينكحوهنّ : إذا آتوهنّ أجورهنّ. لأنه لا إشكال عليهم : فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : فى نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى قطع الله عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك : بمضىّ [٢] العدّة قبل إسلام الأزواج.»

«فلا يؤدّى أحد [٣] نفقة في [٤] امرأة فاتت ، إلا ذوات [٥] الأزواج [٦]

«قال الشافعي : قال [٧] الله (عز وجل) للمسلمين : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ٦٠ـ ١٠). فأبانهنّ من المسلمين ؛ وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنّ ذلك : بمضىّ العدّة. وكان [٨] الحكم فى إسلام الزوج ،


[١] فى الأم : «بأن».

[٢] كذا بالأم. وفى الأصل هنا وفيما سيأتى : «بمعنى». وهو تصحيف. وبمناسبة ذلك ، نرجو : أن يثبت ـ فى آخر (س ٨ من ص ٢٥١ ج ١) كلمتان سقطتا من الطابع ، وهما : «أن العدة».

[٣] أي : من المسلمين للمشركين. وعبارة الأم ـ ولعلها أظهر ـ : «فلا يؤتى أحد» ؛ أي : من المشركين ؛ من جهة المسلمين.

[٤] عبارة الأم : «نفقته من».

[٥] فى الأصل : «ذات» ؛ ولعل النقص من الناسخ. فتأمل.

[٦] راجع المختصر (ج ٥ ص ٢٠٢) : لأهميته.

[٧] فى الأم : «وقد قال». ولعل ما فى الأصل أحسن.

[٨] عبارة الأم : «فكان». وهى أظهر.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست