responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 68

المشركين. ـ : «كان صلحه لهم طاعة لله [١] ؛ إمّا : عن أمر الله : بما صنع ؛ نصّا ؛ وإما أن يكون الله (عز وجل) جعل [له : أن يعقد لمن رأى : بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه [٢]] ؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم [٣]] فعله ، بفعله : بأمر الله. وكلّ كان : طاعة [٤] لله ؛ فى وقته.». وبسط الكلام فيه [٥].

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي [٦] (رحمه الله) : «وكان بيّنا فى الآية : منع المؤمنات المهاجرات ، من أن يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة ـ : بالإسلام. ـ بينهنّ ، وبين أزواجهنّ. ودلّت السنة : على أنّ قطع العصمة : إذا انقضت عددهنّ ، ولم يسلم أزواجهنّ : من المشركين [٧]

«وكان بيّنا فى [٨] الآية : أن يردّ على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أنّ نفقاتهم [٩] التي تردّ : نفقات اللّاتى [١٠] ملكوا عقدهنّ ؛ وهى : المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ إيّاها.»


[١] كذا بالأم. وفى الأصل : «الله». ولعل الزيادة من الناسخ.

[٢] هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.

[٣] هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.

[٤] عبارة الأم : «لله طاعة».

[٥] حيث شرع يبين : ما إذا كان لأحد أن يعقد عقدا منسوخا ، ثم يفسخه. فراجعه (ص ١٠٦) : فهو جليل الفائدة.

[٦] كما فى الأم (ج ٤ ص ١١٤) : بعد أن ذكر آية المهاجرات.

[٧] راجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٨٥ وج ٥ ص ٣٩ و ١٣٥ ـ ١٣٦) : فهو مفيد هنا وفى نهاية البحث.

[٨] فى الأم : «فيها».

[٩] فى الأصل زيادة : «غير» ؛ وهى من الناسخ.

[١٠] فى الأم : «اللائي».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست