نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 68
المشركين. ـ : «كان صلحه لهم طاعة لله [١] ؛ إمّا : عن أمر الله : بما صنع ؛ نصّا ؛ وإما أن يكون
الله (عز وجل) جعل [له : أن يعقد لمن رأى : بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا
إلى قضاء الله جل ثناؤه [٢]] ؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم [٣]] فعله ، بفعله
: بأمر الله. وكلّ كان : طاعة [٤] لله ؛ فى وقته.». وبسط الكلام فيه [٥].
* * *
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي [٦] (رحمه الله) : «وكان بيّنا فى الآية : منع المؤمنات المهاجرات ، من أن
يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة ـ : بالإسلام. ـ بينهنّ ، وبين أزواجهنّ. ودلّت
السنة : على أنّ قطع العصمة : إذا انقضت عددهنّ ، ولم يسلم أزواجهنّ : من المشركين
[٧].»
«وكان بيّنا فى
[٨] الآية : أن يردّ على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أنّ نفقاتهم [٩] التي تردّ :
نفقات اللّاتى [١٠] ملكوا عقدهنّ ؛ وهى : المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ
إيّاها.»
[١] كذا بالأم. وفى
الأصل : «الله». ولعل الزيادة من الناسخ.
[٢] هذه الزيادة عن
الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.
[٣] هذه الزيادة عن
الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.