نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 67
واحتجّ : «بأنّ
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صالح قريشا بالحديبية : على أن يردّ من جاء منهم ؛
فأنزل الله (تبارك وتعالى) فى امرأة جاءته منهم : مسلمة ؛ (سمّاها [١] فى موضع آخر [٢] : أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط.) : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ[٣] ؛ إلى : فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) الآية : إلى قوله : (وَآتُوهُمْ ما
أَنْفَقُوا :٦٠ـ
١٠). ففرض الله (عز وجل)
عليهم : أن لا يردّوا [٤] النساء ؛ وقد أعطوهم : ردّ من جاء منهم ؛ وهنّ منهم
فحبسهنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بأمر الله عز وجل [٥].».
قال [٦] : «عاهد [٧] رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) قوما : من المشركين ؛ فأنزل الله (عز وجل) عليه : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى
الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ :٩ـ
١٠) [٨].».
قال الشافعي [٩] ـ فى صلح أهل
الحديبية ، ومن صالح : من
[٨] فى الأم زيادة :
«الآية ؛ وأنزل : (كَيْفَ
يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ
: ٩ ـ ٧)
؛ (إِلَّا
الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً)
الآية : (٩ ـ ٤).». ثم ذكر الآتي : على صورة سؤال وجواب.