نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 66
«وقد ذكر الله (عز
وجل) الوفاء بالعقود : بالأيمان ؛ فى غير اية : من كتابه ؛ [منها [١]] : قوله عز
وجل : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ
اللهِ : إِذا عاهَدْتُمْ) ؛ ثم [٢] : (وَلا تَنْقُضُوا
الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) ؛ إلى [٣] قوله : (تَتَّخِذُونَ[٤]أَيْمانَكُمْ دَخَلاً
بَيْنَكُمْ) الآية : (١٦ ـ ٩١ ـ ٩٢) ؛ وقال [٥] عز وجل : (يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ ، وَلا يَنْقُضُونَ
الْمِيثاقَ :١٣ـ
٢٠)[٦] ؛ مع ما ذكر به الوفاء بالعهد.»
«قال الشافعي :
هذا [٧] من سعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ فظاهره [٨] عامّ على كل
عقد. ويشبه (والله أعلم) : أن يكون الله [٩] (تبارك وتعالى) أراد : [أن [١٠]] يوفوا بكل عقد ـ : كان [١١] بيمين ، أو
غير يمين. ـ وكلّ عقد نذر : إذا كان فى العقدين [١٢] لله طاعة ، أو
لم [١٣] يكن له ـ فيما أمر بالوفاء منها ـ معصية [١٤].».