نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 65
مَأْمَنَهُ
:٩ـ
٦)[١]. وإبلاغه مأمنه : أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين : ما
كان فى بلاد الإسلام ، أو حيث ما [٢] يتّصل ببلاد الإسلام.»
«قال : وقوله [٣] عز وجل : (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) ؛ [يعنى [٤]] ـ والله أعلم ـ : منك ، أو ممّن يقتله [٥] : على دينك ؛ [أو
[٦]] ممّن يطيعك. لا : أمانه [٧] [من [٨]] غيرك : من عدوّك وعدوّه : الذي لا يأمنه ، ولا يطيعك [٩].».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال [١٠] : «جماع
الوفاء بالنّذر ، والعهد [١١] ـ : كان بيمين ، أو غيرها. ـ فى قول [١٢] الله تبارك
وتعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ :٥ـ
١) ؛ وفى قوله تعالى : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ، وَيَخافُونَ يَوْماً
كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً :٧٦ـ
٧).»
[١] فى الأم زيادة :
«الآية». ثم قال : «ومن قلت : ينبذ إليه ؛ أبلغه مأمنه». وسيأتى نحوه قريبا.
[٥] كذا بالأم. وفى
الأصل : «لعله» ؛ وكتب فوقه بمداد آخر : «معك». والأول مصحف عما فى الأم ؛ والثاني
خطأ.
[٦] هذا ليس بالأصل
ولا بالأم. وقد رأينا زيادته : ليشمل الكلام كل من يطيعه ؛ سواء أكان مؤمنا أم
معاهدا. ويؤكد ذلك لا حق كلامه. وبدون هذه الزيادة يكون قوله : ممن يطيعك ؛ بيانا
لقوله : ممن يقتله.