نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 52
الإسلام [١] ؛ وقوله : «فإن [لم [٢]] يجيبوا إلى الإسلام : فادعهم إلى أن يعطوا الجزية ؛
فإن فعلوا : فاقبل منهم ودعهم ؛ [وإن أبوا : فاستعن بالله وقاتلهم] [٣].».
ثم قال : «وليست
واحدة ـ : من الآيتين [٤]. ـ : ناسخة للأخرى ؛ ولا واحد ـ : من الحديثين. ـ :
ناسخا للآخر ، ولا مخالفا له. ولكن إحدى [٥] الآيتين والحديثين : من الكلام الذي مخرجه عامّ : يراد
به الخاصّ ؛ ومن الجمل [٦] التي يدلّ عليها المفسّر.»
«فأمر الله (تعالى)
: بقتال المشركين حتى يؤمنوا ؛ (والله أعلم) : أمره بقتال المشركين : من أهل
الأوثان [٧]. وكذلك حديث أبى هريرة :
[١] من أنه كان إذا
بعث جيشا : أمر عليهم أميرا ، وقال : «فإذا لقيت عدوا من المشركين : فادعهم إلى
ثلاث خلال : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك : فاقبل منهم ، وكف عنهم. وادعهم إلى
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم ـ إن هم فعلوا ـ : أن لهم ما للمهاجرين
، وأن عليهم ما عليهم. فإن اختاروا المقام فى دارهم ، فأخبرهم : أنهم كأعراب
المسلمين : يجرى عليهم حكم الله كما يجرى على المسلمين ؛ وليس لهم فى الفيء شىء ،
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.» إلى آخر ما سيأتي. وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة
وبزيادة مفيدة : فراجعه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٤٩ و ٨٥ و ١٨٤) ؛ وراجع كلام صاحب
الجوهر النقي ، وشرح مسلم للنووى (ج ١٢ ص ٣٧ ـ ٤٠) : لعظيم فائدتهما.
[٢] الزيادة عن
اختلاف الحديث ، والأم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كلامه فيها : فهو مفيد فى المقام.
[٣] الزيادة عن
اختلاف الحديث ، والأم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كلامه فيها : فهو مفيد فى المقام.
[٤] كذا باختلاف
الحديث. وفى الأصل : «بالاثنين» ؛ وهو تصحيف.
[٥] عبارة اختلاف
الحديث : «أحد الحديثين والآيتين».