نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 50
[به [١]] رسوله صلى الله عليه وسلم. ـ على الأديان : بأن أبان
لكل من سمعه [٢] : أنه الحقّ ؛ وما خالفه ـ : من الأديان. ـ : باطل [٣].»
«وأظهره : بأنّ
جماع الشّرك دينان : دين أهل الكتاب ، ودين الأمّيّين [٤]. فقهر رسول
الله [٥] (صلى الله عليه
وسلم) الأمّيّين : حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها ؛ وقتل من أهل الكتاب ، وسبى :
حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية : صاغرين ؛ وجرى عليهم حكمه (صلى الله
عليه وسلم). وهذا [٦] : ظهور الدّين كلّه.»
«قال الشافعي :
وقد [٧] يقال : ليظهرنّ الله دينه ، على الأديان : حتى لا يدان الله [٨] إلا به. وذلك
: متى شاء الله عز وجل. [٩]»
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال [١٠] : «قال الله عز وجل : (فَإِذَا انْسَلَخَ
الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ : فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)[١١] : (٩ ـ ٥) ؛
[٩] أخرج فى السنن
الكبرى (ص ١٨٢) عن ابن عباس ـ فى هذه الآية ـ أنه قال : «يظهر الله نبيه (صلى الله
عليه وسلم) على أمر الدين كله : فيعطيه إياه ، ولا يخفى عليه شيئا منه. وكان
المشركون يكرهون ذلك».
[١٠] كما في اختلاف
الحديث (ص ١٥١). وقد ذكره فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٢).