نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 46
وذهب. وقال : (اتَّقُوا اللهَ ،
وَذَرُوا ما بَقِيَ : مِنَ الرِّبا :٢ـ
٢٧٨) ؛ ولم يأمرهم : بردّ ما مضى : [منه [١]].». وبسط
الكلام فيه.
قال الشافعي فى
موضع آخر [٢] (بهذا الإسناد) ـ فى هذه الآية ـ : «ووضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ
بحكم الله ـ : كلّ ربا : أدركه الإسلام ، ولم يقبض. ولم يأمر أحدا ـ : قبض ربا فى
الجاهليّة. ـ : أن يردّه.».
* * *
(أنا) أبو
زكريا بن أبى إسحاق (فى آخرين) ؛ قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع
بن سليمان ، أنا الشافعي [٣] : «أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن
بن محمد ، عن [٤] عبيد الله بن أبى رافع ، قال :
[١] زيادة حسنة عن
الأم. وإنما أمر : برد ما بقي منه ؛ كما نص عليه فى آخر كلامه (ص ٣٢). فراجعه كله
؛ وراجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٣٠ و ٢٠٠ وج ٥ ص ٤٤ و ١٤٨) : لتعرف : كيف يكون
ارتباط المسائل الفقهية بعضها ببعض.
[٣] كما فى الأم (ج
٤ ص ١٦٦) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٤٦) : مستدلا على ما أجاب به ـ فى أمر المسلم :
الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم ، أو يخبرهم ببعض عوراتهم. ـ : «من أنه لا
يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام ، إلا : بقتل أو زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان
، واستمرار على ذلك الكفر.». وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم عن جماعة من طريق
سفيان بإسناده. وأخرجاه أيضا من غير طريقه : بشىء من الإختلاف. راجع السنن الكبرى (ص
١٤٧) والفتح (ج ٦ ص ٨٧ ـ ٨٨ و ١١٦ ج ٧ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ وج ٨ ص ٤٤٧) وشرح مسلم للنووى (ج
١٦ ص ٥٤ ـ ٥٧).