نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 45
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطع نخل بنى النّضير وترك ، وقطع نخل
غيرهم وترك ؛ وممّن غزا : من لم يقطع نخله [١].».
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٢] ـ فى الحربيّ
: إذا أسلم : وكان قد نال مسلما ، أو معاهدا ، [أو مستأمنا [٣]] : بقتل ، أو
جرح ، أو مال. ـ : «لم يضمن [٤] منه شيئا ؛ إلا : أن يوجد عنده مال رجل بعينه [٥]»
واحتجّ : بقول
الله عز وجل : (قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ
سَلَفَ :٨ـ
٣٨) ؛ [٦] قال الشافعي : «وما [٧] سلف : ما [٨] تقضّى [٩]
[١] ثم ذكر حديثى
عمرو ابن شهاب فى ذلك ، وقال : «فإن قال قائل : ولعل النبي حرق مال بنى النضير ،
ثم ترك. قيل : على معنى ما أنزل الله ؛ وقد قطع وحرق بخيبر ـ وهى بعد بنى النضير ـ
وحرق بالطائف : وهى اخر غزاة قاتل بها ؛ وأمر أسامة بن زيد : أن يحرق على أهل
أبنى.». ثم ذكر حديث أسامة : فراجعه ؛ وراجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ٦٦ و ١٦١ و ١٩٧ و
١٩٩ وج ٧ ص ٢١٢ ـ ٢١٣ و ٣٢٣ ـ ٣٢٤) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٥ و ١٨٧). ثم راجع السنن
الكبرى (ج ٩ ص ٨٥ ـ ٨٦) ، وقصة ذى الخلصة فى الفتح (ج ٦ ص ٩٤ وج ٨ ص ٥١ ـ ٥٣).
فإنك ستقف على فوائد جمة ، وعلى بعض المذاهب المخالفة ، وما يدل لها.
[٢] كما فى الأم (ج
٦ ص ٣١). وما فى الأصل مختصر منه.