نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 38
(صلى الله عليه وسلم) يأخذه : خارجا من الغنيمة. وقيل : كان يأخذه : من
سهمه من الخمس.»
«وإلا :
البالغين [١] من السّبى ؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنّ
فيهم سننا : فقتل بعضهم ، وفادى ببعضهم [٢] أسري المسلمين [٣]».
«قال الشافعي [٤] : «فأمّا [٥] وقعة عبد الله
بن جحش ، وابن الحضرمي ـ : فذلك : قبل بدر ، وقبل [٦] نزول الآية (يعنى
[٧] فى الغنيمة). وكانت وقعتهم : فى آخر يوم من الشهر الحرام ؛ فتوقّفوا [٨] فيما صنعوا : [حتى
[١] كذا بالأم. وفى
الأصل : «الباء لغير» ؛ وهو تحريف.
[٢] كذا بالأم. وفى
الأصل : «بعضهم» ؛ والنقص من الناسخ.
[٣] قال فى الأم ،
بعد ذلك : «فالإمام فى البالغين : من السبي ؛ مخير فيما حكيت : أن النبي سنه فيهم
؛ فإن أخذ من أحد منهم فدية : فسبيلها سبيل الغنيمة ؛ وإن استرق منهم أحدا : فسبيل
المرقوق سبيل الغنيمة ، وإن أقاد بهم بقتل ، أو فادى بهم أسيرا مسلما : فقد خرجوا
من الغنيمة.». وقد ذكره فى الأم (ج ٤ ص ١٥٦) بأوسع من ذلك وأفيد ؛ ونقل بعضه فى
السنن الكبرى (ج ٩ ص ٦٣) : فراجعه ، وراجع فيها (ص ٦٣ ـ ٦٨) ما يؤيده. وراجع
المختصر (ص ١٨٤ ـ ١٨٥) ، والأم (ج ٤ ص ١٦٩ ـ ١٧٠) ، والفتح (ج ٦ ص ٩٣ وج ٨ ص ٦٣ ـ ٦٤).
ثم انظر ما تقدم (ج ١ ص ١٥٨ ـ ١٥٩).
[٤] كما فى الأم (ج
٧ ص ٣٠٥) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٤). وقد ذكر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٥٨).
[٥] عبارة غير الأصل
: «وأما ما احتج به من» إلخ. وعبارة الأصل : «فأما ما». وقد تكون «ما» زائدة ، أو
تكون العبارة ناقصة. والظاهر الأول.
[٦] عبارة المختصر :
«ولذلك كانت وقعتهم فى آخر الشهر» إلخ.