نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 36
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس (هو : الأصمّ) ، أنا
الربيع ، أنا الشافعي ، قال [١] : «قال الله عز وجل : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَنْفالِ ؛ قُلِ : الْأَنْفالُ لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ) ؛ [إلى [٢]] : (إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ :٨ـ
١) ؛ فكانت غنائم بدر ، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
يضعها حيث شاء. [٣]»
«وقسم [٥] رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) كلّ غنيمة [٦] بعد بدر ـ
(ص ٤٨) ، والخلاف فى
أصل المسألة : فى الفتح (ج ٦ ص ٢٤) ؛ لتلم بجميع أطرافها.
[١] كما فى سير
الأوزاعى الملحق بالأم (ج ٧ ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩) : يرد على أبى يوسف ، فيما ذهب إليه : من
أن الغنيمة لا تقسم فى دار الحرب. إلا أن أول كلامه قد ذكر فى خلال رده عليه فى
مسئلة أخرى ، هى : أنه لا يضرب بسهم فى الغنيمة ، لمن يموت فى دار الحرب أو يقتل.
فلذلك يحسن أن تراجع الموضوع من بدايته (ص ٣٠٣ ـ ٣٠٥ و ٣٠٧ ـ ٣٠٩) : لتقف على تمام
حقيقته. وانظر المختصر (ج ٥ ص ١٨٣ ـ ١٨٤).
[٢] زيادة متعينة.
وقد ذكر فى الأم إلى قوله : (بينكم).
[٣] راجع فى السنن الكبرى
(ج ٦ ص ٢٩١ ـ ٢٩٣) : ما روى فى مصرف الغنيمة فى ابتداء الإسلام ؛ فهو مفيد فى
المقام.