responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 35

معه من أصحابه جماعة [١] ؛ وخلّف آخرين [٢] : حتى خلّف [٣] علىّ بن أبى طالب (رضى الله عنه) فى غزوة تبوك.».

وبسط الكلام فيه ، وجعل نظير ذلك : الصلاة على الجنازة ، والدّفن : وردّ السلام [٤].

* * *


للغرض. وهو : بيان أن النبي فى غزواته ، لم يكن يخرج بجميع أصحابه ؛ بل كان يكتفى بالبعض. وهذا لا ينازع فيه منصف. وأما الرباعي : فمعناه قد يوهم : أن بعض الصحابة كانوا يخرجون مع النبي ، إلى الغزو : كارهين له ، وغير راغبين فيه. وهذا لا يقول به أحد. ثم قد تمنع صحته : بأن كثيرا ـ : من النساء والصبيان والعبيد. ـ كانوا يخرجون للجهاد معه ؛ فهل يقال : إنه كان يحملهم عليه.؟!. ومناسبة أحد اللفظين لآخر : لا تصلح مرجحا لتعينه ، إلا بعد الاطمئنان إلى صحة معناه ، واعتقاد : أنه المراد للمتكلم.

ثم نقول : إن الإطالة فى مثل هذه الأبحاث اللفظية التافهة ، عمل لا يليق بالتعليق على كتاب كالرسالة : يعتبر بحق أول مصدر أصولى ، وأجل أثر فنى ؛ قد احتوى على أهم المسائل العلمية ، وأعظم المشاكل الفقهية ؛ التي لا زالت بحاجة إلى حل وتوضيح ، وبسط وتفصيل. ولقد كان الأجدر بالشيخ (حفظه الله) ، والمرجو منه ـ : أن يعنى بها ، ويحقق شيئا منها ؛ ويترك ما أسرف فيه ، وما لا طائل تحته

[١] فى بعض نسخ الرسالة : «بجماعة». ويغلب على الظن أنه محرف ؛ ومن الجائز بالنظر إليه : أن يكون قوله : «معه» ؛ زائدا من الناسخ. فتأمل.

[٢] فى نسختى الربيع وابن جماعة : «أخرى».

[٣] أي : أمره بالتخلف بعد أن استعد للخروج ؛ وقال له : «أما ترضى : أن تكون منى بمنزلة هرون من موسى.»؟. وفى الرسالة : «تخلف». وما فى الأصل أولى.

[٤] انظر الرسالة (ص ٣٦٧ ـ ٣٦٩) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٢ ـ ١٨٣). ثم راجع فى الأم (ج ٤ ص ٩٠) : الفصل القيم الخاص بهذه المسألة ، والمشتمل على مزيد من الفائدة ؛ والذي نرى : أن البيهقي لم ينقل هنا شيئا منه ، اكتفاء بما نقله عن الرسالة. وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٤٧). ثم راجع كلام صاحب الجوهر النقي

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست