نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 35
معه من أصحابه جماعة [١] ؛ وخلّف آخرين [٢] : حتى خلّف [٣] علىّ بن أبى طالب (رضى الله عنه) فى غزوة تبوك.».
وبسط الكلام
فيه ، وجعل نظير ذلك : الصلاة على الجنازة ، والدّفن : وردّ السلام [٤].
* * *
للغرض. وهو : بيان
أن النبي فى غزواته ، لم يكن يخرج بجميع أصحابه ؛ بل كان يكتفى بالبعض. وهذا لا
ينازع فيه منصف. وأما الرباعي : فمعناه قد يوهم : أن بعض الصحابة كانوا يخرجون مع
النبي ، إلى الغزو : كارهين له ، وغير راغبين فيه. وهذا لا يقول به أحد. ثم قد
تمنع صحته : بأن كثيرا ـ : من النساء والصبيان والعبيد. ـ كانوا يخرجون للجهاد معه
؛ فهل يقال : إنه كان يحملهم عليه.؟!. ومناسبة أحد اللفظين لآخر : لا تصلح مرجحا
لتعينه ، إلا بعد الاطمئنان إلى صحة معناه ، واعتقاد : أنه المراد للمتكلم.
ثم نقول : إن الإطالة فى مثل
هذه الأبحاث اللفظية التافهة ، عمل لا يليق بالتعليق على كتاب كالرسالة : يعتبر
بحق أول مصدر أصولى ، وأجل أثر فنى ؛ قد احتوى على أهم المسائل العلمية ، وأعظم
المشاكل الفقهية ؛ التي لا زالت بحاجة إلى حل وتوضيح ، وبسط وتفصيل. ولقد كان
الأجدر بالشيخ (حفظه الله) ، والمرجو منه ـ : أن يعنى بها ، ويحقق شيئا منها ؛
ويترك ما أسرف فيه ، وما لا طائل تحته
[١] فى بعض نسخ
الرسالة : «بجماعة». ويغلب على الظن أنه محرف ؛ ومن الجائز بالنظر إليه : أن يكون
قوله : «معه» ؛ زائدا من الناسخ. فتأمل.
[٣] أي : أمره
بالتخلف بعد أن استعد للخروج ؛ وقال له : «أما ترضى : أن تكون منى بمنزلة هرون من
موسى.»؟. وفى الرسالة : «تخلف». وما فى الأصل أولى.
[٤] انظر الرسالة (ص
٣٦٧ ـ ٣٦٩) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٢ ـ ١٨٣). ثم راجع فى الأم (ج ٤ ص ٩٠) : الفصل
القيم الخاص بهذه المسألة ، والمشتمل على مزيد من الفائدة ؛ والذي نرى : أن
البيهقي لم ينقل هنا شيئا منه ، اكتفاء بما نقله عن الرسالة. وقد ذكر بعضه فى
السنن الكبرى (ج ٩ ص ٤٧). ثم راجع كلام صاحب الجوهر النقي
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 35