responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 33

الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ، [١] وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ؛ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ؛ وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) [٢] : (٤ ـ ٩٥)»

«قال الشافعي : فوعد المتخلّفين عن الجهاد : الحسنى [٣] على الإيمان ؛ وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين. ولو كانوا آثمين بالتخلّف ـ : إذا غزا غيرهم. ـ : كانت العقوبة بالإثم [٤] ـ إن لم يعف [٥] الله [عنهم] [٦] ـ أولى بهم [٧] من الحسنى.»

«قال الشافعي (رحمه الله) : وقال [٨] الله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ :


[١] راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٣ ـ ٢٤ و ٤٧) ما روى فى ذلك : عن البراء ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس. ثم راجع الكلام عنه فى الفتح (ج ٦ ص ٢٩ ـ ٣١ وج ٨ ص ١٨٠ ـ ١٨٢) فهو مفيد جدا.

[٢] ذكر فى الرسالة إلى آخر الآية ، ثم قال : «فأما الظاهر فى الآيات : فالفرض على العامة». أي : جميع المكلفين. ثم بين للسائل : من أين قيل : إذا جاهد البعض خرج الآخرون عن الإثم ، وسقط الطلب عنهم.؟ فذكر ما أتى فى الأصل.

[٣] هذا فى بعض نسخ الرسالة ، مقدم عما قبله ؛ وفى بعضها : بزيادة الباء.

[٤] كذا بالرسالة ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «والإثم» ؛ وقد يكون محرفا مع صحته.

[٥] فى نسخة الربيع : «يعفوا» ؛ وهو تحريف لما لا يخفى.

[٦] زيادة حسنة ، عن الرسالة (ط. بولاق) وبعض النسخ الأخرى.

[٧] كذا بالرسالة. وفى الأصل : «منهم» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[٨] هذا دليل آخر. وفى الرسالة : «قال». والكلام فيها على صورة سؤال وجواب.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست