«قال الشافعي :
فوعد المتخلّفين عن الجهاد : الحسنى [٣] على الإيمان ؛ وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين. ولو
كانوا آثمين بالتخلّف ـ : إذا غزا غيرهم. ـ : كانت العقوبة بالإثم [٤] ـ إن لم يعف [٥] الله [عنهم] [٦] ـ أولى بهم [٧] من الحسنى.»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : وقال [٨] الله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ
:
[١] راجع فى السنن
الكبرى (ج ٩ ص ٢٣ ـ ٢٤ و ٤٧) ما روى فى ذلك : عن البراء ، وزيد بن ثابت ، وابن
عباس. ثم راجع الكلام عنه فى الفتح (ج ٦ ص ٢٩ ـ ٣١ وج ٨ ص ١٨٠ ـ ١٨٢) فهو مفيد
جدا.
[٢] ذكر فى الرسالة
إلى آخر الآية ، ثم قال : «فأما الظاهر فى الآيات : فالفرض على العامة». أي : جميع
المكلفين. ثم بين للسائل : من أين قيل : إذا جاهد البعض خرج الآخرون عن الإثم ،
وسقط الطلب عنهم.؟ فذكر ما أتى فى الأصل.
[٣] هذا فى بعض نسخ
الرسالة ، مقدم عما قبله ؛ وفى بعضها : بزيادة الباء.
[٤] كذا بالرسالة ؛
وهو الظاهر. وفى الأصل : «والإثم» ؛ وقد يكون محرفا مع صحته.
[٥] فى نسخة الربيع
: «يعفوا» ؛ وهو تحريف لما لا يخفى.
[٦] زيادة حسنة ، عن
الرسالة (ط. بولاق) وبعض النسخ الأخرى.
[٧] كذا بالرسالة.
وفى الأصل : «منهم» ؛ وهو خطأ وتحريف.
[٨] هذا دليل آخر.
وفى الرسالة : «قال». والكلام فيها على صورة سؤال وجواب.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 33