نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 32
«قال الشافعي (رحمه
الله) : فاحتملت [١] الآيات : أن يكون الجهاد كلّه ، والنّفير خاصّة منه ـ :
[على [٢]] كل مطيق [٣] [له [٤]] ؛ لا يسع أحدا منهم التخلّف عنه. كما كانت الصلاة [٥] والحجّ
والزكاة. فلم يخرج أحد [٦] ـ : وجب عليه فرض [منها [٧]]. ـ : أن [٨] يؤدّى غيره
الفرض عن نفسه ؛ لأن عمل [٩] أحد فى هذا ، لا يكتب لغيره.»
«واحتملت [١٠] : أن يكون
معنى فرضها ، غير معنى فرض الصلاة [١١]. وذلك [١٢] : أن يكون قصد بالفرض فيها [١٣] : قصد الكفاية
؛ فيكون من قام بالكفاية ـ فى جهاد من جوهد : من المشركين. ـ مدركا : تأدية الفرض
، ونافلة الفضل ؛ ومخرجا من تخلّف : من المأثم.».
قال الشافعي [١٤] : «قال [١٥] الله عز وجل :
(لا يَسْتَوِي
الْقاعِدُونَ مِنَ
[١] كذا بالرسالة ؛
وهو الظاهر ، وفى الأصل : «فاحتمل» ، ولعله محرف.
[٨] كذا بالأصل
ومعظم نسخ الرسالة. أي : بسبب أن يؤدى. فالباء مقدرة ، وحذفها جائز ، وشرطه متحقق.
وفى نسخه الربيع : «من» ؛ أي : من أجل أن يؤدى. فكلاهما صحيح : وإن كان ما ذكرنا
أظهر.
[٩] فى الرسالة (ط.
بولاق) زيادة : «كل» ؛ وهو للتأكيد.
[١٠] كذا بالرسالة ؛
وهو الظاهر ، وفى الأصل : «فاحتمل» ، ولعله محرف.