نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 24
«قال الشافعي :
وقيل [١] : الأعرج : المقعد. والأغلب : أن [٢] العرج فى الرّجل الواحدة.»
«وقيل : نزلت [في
[٣]] أن لا حرج عليهم [٤] : أن لا يجاهدوا.»
«وهو : أشبه [٥] ما قالوا ،
وغير [٦] محتملة [٧] غيره. وهم : داخلون فى حدّ الضّعفاء ، وغير خارجين : من
فرض الحجّ ، ولا الصلاة ، ولا الصوم ، ولا الحدود. فلا [٨] يحتمل (والله
أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية ، إلا : وضع الحرج : فى الجهاد ؛ دون غيره : من
الفرائض.».
وقال [٩] فيما بعد غزوه
[١٠] عن المغازي ـ وهو : ما كان على الليلتين
[٢] فى الأم : «أنه
الأعرج» إلخ. وفى المختصر : «أنه عرج الرجل الواحدة». وما فى الأصل هو الأظهر.
[٣] الزيادة عن
الأم. وقال فى المختصر : «فى وضع الجهاد عنهم ؛ ولا يحتمل غيره». ثم قال : «فإن
كان سالم البدن قويه ، لا يجد أهبة الخروج ، ونفقة من تلزمه نفقته ، إلى قدر ما
يرى لمدته فى غزوه ـ : فهو ممن لا يجد ما ينفق. فليس له : أو يتطوع بالخروج ، ويدع
الفرض» إلخ ؛ فراجعه.