[٣] من رد النبي
إياه فى أحد ، دون الخندق ، فراجعه مع غيره ـ : مما يفيد فى المقام. ـ : فى السنن
الكبرى (ج ٩ ص ٢١ ـ ٢٣). وراجع الأم (ج ٤ ص ١٧٦ وج ٦ ص ١٣٥) ، وسنن الشافعي (ص ١١٤)
والفتح (ج ٧ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦).
[٤] وذكر أيضا : أن
النبي لم يسهم لمن قاتل معه ـ : من العبيد والنساء. ـ وأسهم للبالغين الأحرار :
وإن كانوا ضعفاء. ثم قال : «فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال :
من الرجال الأحرار ؛ ودل ذلك : على أن لا فرض فى الجهاد ، على غيرهم.». وذكر نحوه
فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١).
[٥] كما فى الأم (ج
٤ ص ٨٥). وقد ذكر مختصرا ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨١)
[٦] عبارة المختصر :
«الآية ؛ وقال : (إِنَّمَا
السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ).».