responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 23

«ودلّت السنة ، ثم [١] ما لم أعلم فيه مخالفا ـ : من أهل العلم. ـ : على مثل ما وصفت [٢].». وذكر حديث ابن عمر [٣] فى ذلك [٤]

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي [٥] (رحمه الله) : «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ، وَلا عَلَى الْمَرْضى ، وَلا) [٦] (عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ ـ حَرَجٌ : إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ ما) [٧] (عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ؛ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ؛ إلى : (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ : فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ :٩ـ ٩١ـ ٩٣) ؛ وقال عز وجل : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ :٢٤ـ ٦١)


[١] أي : ثم الحكم الذي لم أعلم إلخ. وفى الأصل : «بم» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح عن الأم.

[٢] كذا بالأم. وفى الأصل : «وصفتم» ؛ وهو تحريف.

[٣] من رد النبي إياه فى أحد ، دون الخندق ، فراجعه مع غيره ـ : مما يفيد فى المقام. ـ : فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١ ـ ٢٣). وراجع الأم (ج ٤ ص ١٧٦ وج ٦ ص ١٣٥) ، وسنن الشافعي (ص ١١٤) والفتح (ج ٧ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦).

[٤] وذكر أيضا : أن النبي لم يسهم لمن قاتل معه ـ : من العبيد والنساء. ـ وأسهم للبالغين الأحرار : وإن كانوا ضعفاء. ثم قال : «فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال : من الرجال الأحرار ؛ ودل ذلك : على أن لا فرض فى الجهاد ، على غيرهم.». وذكر نحوه فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١).

[٥] كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٥). وقد ذكر مختصرا ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨١)

[٦] عبارة المختصر : «الآية ؛ وقال : (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ).».

[٧] فى الأم : «الآية».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست