responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 22

«وقال [١] (تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ :٨ـ ٦٥) ؛ فدلّ : على أنه [٢] أراد بذلك : الذّكور ، دون الإناث. لأن الإناث : المؤمنات. وقال تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً :٩ـ ١٢٢) ؛ وقال : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ :٢ـ ٢١٦) ؛ وكل هذا يدلّ : على أنه أراد [به] [٣] : الذّكور ، دون الإناث [٤]»

«وقال عز وجل ـ : إذ أمر بالاستئذان. ـ : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : فَلْيَسْتَأْذِنُوا ، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ :٢٤ـ ٥٩) ؛ فأعلم : أنّ [٥] فرض الاستئذان ، إنما هو : على البالغين. وقال تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ :٤ـ ٦) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما : تصير به [٦] أموالهم إليهم ؛ إلا : بعد البلوغ [٧]. فدلّ : على أن الفرض فى العمل ، إنما هو : على البالغين [٨]


[١] فى الأم : «وقد».

[٢] فى المختصر : «أنهم الذكور» ؛ ثم ذكر حديث ابن عمر.

[٣] زيادة حسنة ، عن الأم.

[٤] بحسن أن تراجع فى فتح الباري (ج ٦ ص ٤٩ ـ ٥٢) : باب جهاد النساء ، وما يليه. فهو مفيد فى الموضوع.

[٥] كذا بالأم. وفى الأصل : «من» ؛ وهو خطأ تحريف.

[٦] كذا بالأم. وفى الأصل : «نفر به» ؛ ولعله محرف عما ذكرنا ، أو عن : «نقرب به» ، فتأمل.

[٧] انظر ما تقدم (ص ٨٥ ـ ٨٦). ثم راجح كلام الشافعي فى الأم (ج ١ ص ٢٣١) : فى الفرق بين تصرف المرتد والمحجور عليه. فهو مفيد فى مباحث كثيرة.

[٨] راجع فى الفتح (ج ٦ ص ٥٦) : باب من غزا بصبى للخدمة.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست