نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 22
«وقال [١] (تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ :٨ـ
٦٥) ؛ فدلّ : على أنه [٢] أراد بذلك : الذّكور ، دون الإناث. لأن الإناث :
المؤمنات. وقال تعالى : (وَما كانَ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً :٩ـ
١٢٢) ؛ وقال : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتالُ :٢ـ
٢١٦) ؛ وكل هذا يدلّ : على أنه أراد [به] [٣] : الذّكور ،
دون الإناث [٤]»
«وقال عز وجل ـ
: إذ أمر بالاستئذان. ـ : (وَإِذا بَلَغَ
الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : فَلْيَسْتَأْذِنُوا ،
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ :٢٤ـ
٥٩) ؛ فأعلم : أنّ [٥] فرض الاستئذان ، إنما هو : على البالغين. وقال تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ :٤ـ
٦) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما : تصير به [٦] أموالهم إليهم
؛ إلا : بعد البلوغ [٧]. فدلّ : على أن الفرض فى العمل ، إنما هو : على
البالغين [٨].»