نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 21
«فصل فيمن لا
يجب عليه الجهاد»
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي [١] : «فلما [٢] فرض الله (عز وجل). الجهاد ـ : دلّ [٣] فى كتابه ، ثم
[٤] على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أن [٥] ليس يفرض [٦] الجهاد على
مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حرّ : لم يبلغ.»
«لقول الله عز
وجل : (انْفِرُوا)[٧](خِفافاً وَثِقالاً ،
وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ :٩ـ
٤١) ؛ فكان [٨] حكم [٩]. أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد [١٠] إلا : وعليه [١١] فى الجهاد ،
مؤنة : من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال.»
[١] كما فى الأم (ج
٤ ص ٨٥). وقد ذكر باختصار فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠).