responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 21

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي [١] : «فلما [٢] فرض الله (عز وجل). الجهاد ـ : دلّ [٣] فى كتابه ، ثم [٤] على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أن [٥] ليس يفرض [٦] الجهاد على مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حرّ : لم يبلغ.»

«لقول الله عز وجل : (انْفِرُوا) [٧] (خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ :٩ـ ٤١) ؛ فكان [٨] حكم [٩]. أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد [١٠] إلا : وعليه [١١] فى الجهاد ، مؤنة : من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال.»


[١] كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٥). وقد ذكر باختصار فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠).

[٢] هذا ليس بالمختصر.

[٣] في المختصر. «ودل».

[٤] في الأم : «وعلى». وما فى الأصل والمختصر أحسن.

[٥] عبارة الأم : «أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد» إلخ. وعبارة المختصر : «أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ، ولا أنثى ، ولا على من لم يبلغ».

[٦] فى الأصل : «بفرض» ؛ وهو تصحيف.

[٧] ذكر فى المختصر من أول : (وجاهدوا).

[٨] عبارة الأم : «فكان الله عز وجل» إلخ. وعبارة المختصر : «فحكم أن لا مال للملوك» ؛ ثم ذكر الآية الآتية.

[٩] فى الأصل : «أحكم» ، وهو تحريف.

[١٠] كذا بالأم. وفى الأصل : «مجاهدا» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[١١] عبارة الأم : «ويكون عليه للجهاد».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست