نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 187
قال : وقال
الشافعي ـ فى قوله عز وجل : (قُلِ : اللهُ يُفْتِيكُمْ
فِيهِنَّ ، وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) ؛ الآية : (٤ ـ ١٢٧). ـ : «قول عائشة (رضى الله عنها) ،
أثبت شىء فيه». وذكر لى ـ فى قولها ـ : حديث الزّهرىّ [١].
قال : وقال [الشافعي
[٢]] ـ فى قوله عز وجل : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ :٥ـ
٨٩). ـ : «ليس فيه إلّا قول عائشة : حلف الرجل على الشيء :
يستيقنه ، ثم يجده : على غير ذلك [٣].».
قلت : وهذا
بخلاف رواية الربيع عن الشافعي : من قول عائشة. ورواية الربيع أصحّ : فهذا الذي
رواه يونس عن الشافعي ـ : من قول عائشة. ـ : إنّما رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن
عائشة [٤]. وعمر بن
[١] هو ـ كما فى
صحيح البخاري ـ : «أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال : رغبوا فى نكاحها ، ولم
يلحقوها بسنتها : بإكمال الصداق. فإذا كانت مرغوبا عنها ـ فى قلة المال والجمال ـ :
تركوها ، والتمسوا غيرها : من النساء. فكما يتركونها : حين يرغبون عنها ؛ فليس لهم
أن ينكحوها : إذا رغبوا فيها ؛ إلا أن يقسطوا لها الأوفى : من الصداق ؛ ويعطوها
حقها.». وقد أخرجه الشيخان من طريقه عن عروة ، ومن طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه
؛ والبيهقي من طريق وكيع عن هشام أيضا : بألفاظ مختلفة. انظر الفتح (ج ٥ ص ٨١ و ٢٥٣
وج ٨ ص ١٦٦ و ١٨٤) ، وشرح مسلم (ج ١٨ ص ١٥٤ ـ ١٥٦) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٣٠).
ثم راجع تفسير القرطبي (ج ٥ ص ١١ و ٤٠٣).