responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 186

على ألفاظ [١].».

قال : وقال الشافعي رحمه [الله] ـ فى قوله عز وجل : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ : لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ :٤ـ ١٧). ـ : «ذكروا فيها معنيين : (أحدهما) : أنه من عصى : فقد جهل ، من جميع الخلق [٢]. (والآخر) : أنه لا يتوب أبدا : حتى [٣] يعمله ؛ وحتى يعمله : وهو لا يرى أنه محرّم. والأوّل : أولاهما [٤].».

قال : وقال الشافعي (رحمه الله) ، ـ [فى قوله عز وجل [٥]] : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ : أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ؛ إِلَّا خَطَأً :٤ـ ٩٢). ـ : «معناه : أنه ليس للمؤمن [٦] أن يقتل أخاه ؛ إلّا : خطأ.».


[١] أي : على ألوان فى التعبير ، وأصناف فى البيان ، وفى الأصل : «ألفاظه» ؛ وهو تحريف. وانظر كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٦٩) : المتعلق بآية : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى : ٥٣ ـ ٣٨) ؛ وما تقدم (ج ١ ص ٣١٧).

[٢] أي : لأنه ارتكب فعل الجهلاء ، وتنكب سبيل العقلاء ؛ سواء أكان جاهلا بالحكم ، أم عالما.

[٣] عبارة الأصل : «حتى بعمله ، وحين يعلمه». وهى مصحفة قطعا ؛ ولعلنا وقفنا فيما أثبتنا.

[٤] بل نقل فى تفسيرى الطبري (ج ٤ ص ٢٠٢) والقرطبي (ج ٥ ص ٩٢) ، عن قتادة : أن الصحابة أجمعت عليه. فراجع قوله وغيره : مما يفيد فى المقام.

[٥] زيادة حسنة ، ولعلها سقطت من الناسخ.

[٦] أي : لا ينبغى له ، ويحرم عليه. انظر تفسير القرطبي (ج ٥ ص ٣١١).

وراجع فيه وفى تفسير الطبري (ج ٥ ص ١٢٨ ـ ١٢٩) تأويل العلماء لظاهر هذه الآية ، وسبب نزولها. وانظر الفتح (ج ١٢ ص ١٧١ ـ ١٧٢) ، وما يتعلق بهذه الآية : فيما تقدم (ج ١ ص ٢٨١ ـ ٢٨٨).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست