نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 169
يكن ذا أمانة. و: أمينا ، فلا يكون قويّا على الكسب : فلا يؤدّى. ولا [١] يجوز عندى (والله
أعلم) ـ فى قوله تعالى : ([إِنْ] عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْراً). ـ إلا هذا.»
«وليس الظاهر :
أنّ [٢] القول : إن علمت فى عبدك مالا ؛ لمعنيين [٣] : (أحدهما) :
أنّ المال لا يكون فيه ؛ إنما يكون : عنده ؛ لا [٤] : فيه. ولكن :
يكون فيه الاكتساب : الذي يفيده [٥] المال. (والثاني) : أنّ المال ـ الذي فى يده ـ لسيّده :
فكيف [٦] يكاتبه بماله [٧]؟! ـ إنما يكاتبه : بما [٨] يفيد العبد
بعد الكتابة [٩]. ـ : لأنه حينئذ ، يمنع ما [أفاد [١٠]] العبد :
لأداء الكتابة.»
«ولعلّ من ذهب
: إلى أنّ الخير : المال ؛ [أراد [١١]] : أنه أفاد
[١] هذا إلى قوله :
إلا هذا ؛ ليس بالسنن الكبرى. والزيادة الآتية عن الأم.
[٢] أي : أن معناه
والمراد منه. وفى السنن الكبرى : «من» ؛ أي : وليس المعنى الظاهر منه.