responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 169

يكن ذا أمانة. و: أمينا ، فلا يكون قويّا على الكسب : فلا يؤدّى. ولا [١] يجوز عندى (والله أعلم) ـ فى قوله تعالى : ([إِنْ] عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً). ـ إلا هذا.»

«وليس الظاهر : أنّ [٢] القول : إن علمت فى عبدك مالا ؛ لمعنيين [٣] : (أحدهما) : أنّ المال لا يكون فيه ؛ إنما يكون : عنده ؛ لا [٤] : فيه. ولكن : يكون فيه الاكتساب : الذي يفيده [٥] المال. (والثاني) : أنّ المال ـ الذي فى يده ـ لسيّده : فكيف [٦] يكاتبه بماله [٧]؟! ـ إنما يكاتبه : بما [٨] يفيد العبد بعد الكتابة [٩]. ـ : لأنه حينئذ ، يمنع ما [أفاد [١٠]] العبد : لأداء الكتابة.»

«ولعلّ من ذهب : إلى أنّ الخير : المال ؛ [أراد [١١]] : أنه أفاد


[١] هذا إلى قوله : إلا هذا ؛ ليس بالسنن الكبرى. والزيادة الآتية عن الأم.

[٢] أي : أن معناه والمراد منه. وفى السنن الكبرى : «من» ؛ أي : وليس المعنى الظاهر منه.

[٣] فى الأم والسنن الكبرى : بالباء.

[٤] قوله : لا فيه ؛ ليس بالسنن الكبرى.

[٥] فى الأم والسنن الكبرى : «يفيد» ؛ وما هنا أحسن.

[٦] هذا إلى قوله : لأداء الكتابة ؛ ليس بالسنن الكبرى.

[٧] فى الأصل : «بمال» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «فكيف يكون أن يكاتبه بماله»

[٨] كذا بالأم. وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تصحيف.

[٩] فى الأم : «بالكتابة» ؛ أي : بعد الكتابة بسببها. وهو أحسن. ولعل ما في الأصل محرف عنه.

[١٠] زيادة متعينة ، عن الأم.

[١١] هذه الزيادة ليست بالأم ولا بالسنن الكبرى ؛ وهى جيدة ، لا متعينة : لأنه يصح إجراء الكلام على الحذف ؛ أي : ولعل مراد من إلخ.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست