نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 170
بكسبه مالا للسّيد ؛ فيستدلّ : على أنه يفيد [١] مالا يعتق به
؛ كما أفاد أوّلا [٢].»
قال الشافعي [٣] : «وإذا جمع
القوّة على الاكتساب ، والأمانة ـ : فأحبّ إلىّ لسيده : أن يكاتبه [٤]. ولا ببين لى
: أن [٥] يجبر عليه ؛ لأنّ الآية محتملة : أن يكون [٦] : إرشادا ، أو
[٧] إباحة ؛ [لا : حتما [٨]]. وقد ذهب هذا المذهب ، عدد : ممن لقيت من أهل العلم [٩].».
وبسط الكلام
فيه ؛ واحتجّ ـ فى جملة ما ذكر ـ : «بأنه لو كان.
[١] عبارة الأم : «على
أنه كم يقدر مالا». وما هنا أوضح.
[٣] مبينا : أنه لا
يجب على الرجل أن يكاتب عبده الأمين القوى ؛ بعد أن نقل عن عطاء وابن دينار ،
القول : بالوجوب ، فراجع كلامه والسنن الكبرى (ص ٣١٩).
[٤] فى الأم زيادة :
«ولم أكن أمتنع ـ إن شاء الله ـ : من كتابة مملوك لى جمع القوة والأمانة ؛ ولا
لأحد : أن يمتنع منه.».
[٥] عبارة الأم : «أن
يجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوكه» ؛ وهى أحسن.
[٦] فى الأم والسنن
الكبرى (والكلام فيها مقتبس) : بالتاء. وهو أحسن.
[٧] فى الأم :
بالواو فقط. وما هنا أولى وأحسن. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب ؛ وراجع فى الفتح (ص
١١٦) رد الحافظ على من قال بالإباحة ؛ ورد الإصطخرى على من قال بالوجوب ـ وهو قول
آخر للشافعى ـ : للفائدة العظيمة.
[٨] زيادة حسنة ، عن
السنن الكبرى ، وعن عبارة الأم وهى : «إباحة لكتابة : يتحول بها حكم العبد عما كان
عليه ؛ لا : حتما. كما أبيح المحظور فى الإحرام : بعد الإحرام ؛ والبيع : بعد
الصلاة. لا : أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا.». وانظر مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٦).
[٩] كمالك والثوري.
انظر تفسير الطبري ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ١٠٢ ـ ١٠٣).
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 170