responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 170

بكسبه مالا للسّيد ؛ فيستدلّ : على أنه يفيد [١] مالا يعتق به ؛ كما أفاد أوّلا [٢]

قال الشافعي [٣] : «وإذا جمع القوّة على الاكتساب ، والأمانة ـ : فأحبّ إلىّ لسيده : أن يكاتبه [٤]. ولا ببين لى : أن [٥] يجبر عليه ؛ لأنّ الآية محتملة : أن يكون [٦] : إرشادا ، أو [٧] إباحة ؛ [لا : حتما [٨]]. وقد ذهب هذا المذهب ، عدد : ممن لقيت من أهل العلم [٩].».

وبسط الكلام فيه ؛ واحتجّ ـ فى جملة ما ذكر ـ : «بأنه لو كان.


[١] عبارة الأم : «على أنه كم يقدر مالا». وما هنا أوضح.

[٢] انظر ما ذكر بعد ذلك ، فى الأم.

[٣] مبينا : أنه لا يجب على الرجل أن يكاتب عبده الأمين القوى ؛ بعد أن نقل عن عطاء وابن دينار ، القول : بالوجوب ، فراجع كلامه والسنن الكبرى (ص ٣١٩).

[٤] فى الأم زيادة : «ولم أكن أمتنع ـ إن شاء الله ـ : من كتابة مملوك لى جمع القوة والأمانة ؛ ولا لأحد : أن يمتنع منه.».

[٥] عبارة الأم : «أن يجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوكه» ؛ وهى أحسن.

[٦] فى الأم والسنن الكبرى (والكلام فيها مقتبس) : بالتاء. وهو أحسن.

[٧] فى الأم : بالواو فقط. وما هنا أولى وأحسن. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب ؛ وراجع فى الفتح (ص ١١٦) رد الحافظ على من قال بالإباحة ؛ ورد الإصطخرى على من قال بالوجوب ـ وهو قول آخر للشافعى ـ : للفائدة العظيمة.

[٨] زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى ، وعن عبارة الأم وهى : «إباحة لكتابة : يتحول بها حكم العبد عما كان عليه ؛ لا : حتما. كما أبيح المحظور فى الإحرام : بعد الإحرام ؛ والبيع : بعد الصلاة. لا : أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا.». وانظر مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٦).

[٩] كمالك والثوري. انظر تفسير الطبري ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ١٠٢ ـ ١٠٣).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست