[٥] ورد ـ : بما لا مطمع
فى أجود منه وأكمل. ـ : على من قال (كالحنفية) : إذا أسلم الرجل على يدى الرجل ،
فله ولاؤه : إذا لم يكن له ولاء نعمة. وعلى من نفى ثبوت الولاء : لمعتق السائبة ،
وللمعتق غير المسلم. فراجع كلامه عن هذا كله ، وعن بيع الولاء وهبته وما إليه ـ :
فى الأم (ج ٤ ص ٧ ـ ١٠ و ٥١ ـ ٦٠ وج ٦ ص ١٨٣ ـ ١٨٨ وج ٧ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩) ؛ وانظر
المختصر (ج ٥ ص ٢٧١) ، واختلاف الحديث (ص ٢٠٠ ـ ٢٠١). ثم راجع الكلام عن هذا ،
وعمن يدعى إلى غير أبيه ، أو يتولى غير مواليه ـ : فى السنن الكبرى والجوهر النقي (ج
١٠ ص ٢٩٤ ـ ٣٠١) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٩٦
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 165