responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 165

أعتق [١]

«فدلّ الكتاب والسنة : على أنّ الولاء إنما يكون : لمتقدّم [٢] فعل من المعتق ؛ كما يكون النّسب : بمتقدّم ولاد [٣] [من الأب] [٤]

وبسط الكلام : في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق ، إلى غيره : بالشّرط : كما يمتنع تحويل النّسب : بالانتساب إلى غير من ثبت له النّسب [٥]


و ١٢٨ و ١٩٧ و ٢٠٦ و ٢٢٦ وج ٩ ص ٣٢٦ ـ ٣٣٧ وج ١١ ص ٤٩٧ وج ١٢ ص ٣١ و ٣٧) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٩٠) ، وشرح العمدة (ج ٣ ص ١٦٠ وج ٤ ص ٢٠) ، وطرح التثريب (ج ٦ ص ٢٣٢).

[١] فى الأم زيادة : «فبين رسول الله : أن الولاء إنما يكون للمعتق ؛ وروى عن رسول الله ، أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب : لا يباع ، ولا يوهب.».

[٢] فى الأم : بالتاء ؛ وهو أنسب.

[٣] هذا يطلق : على الحمل ، وعلى الوضع. بخلاف الولادة : فإنها لا تطلق على الحمل (انظر المصباح واللسان) والمراد هنا ثانيهما ؛ وهو يستلزم أولهما.

[٤] زيادة عن الأم : جيدة ، وملائمة لما قبل.

[٥] ورد ـ : بما لا مطمع فى أجود منه وأكمل. ـ : على من قال (كالحنفية) : إذا أسلم الرجل على يدى الرجل ، فله ولاؤه : إذا لم يكن له ولاء نعمة. وعلى من نفى ثبوت الولاء : لمعتق السائبة ، وللمعتق غير المسلم. فراجع كلامه عن هذا كله ، وعن بيع الولاء وهبته وما إليه ـ : فى الأم (ج ٤ ص ٧ ـ ١٠ و ٥١ ـ ٦٠ وج ٦ ص ١٨٣ ـ ١٨٨ وج ٧ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩) ؛ وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٧١) ، واختلاف الحديث (ص ٢٠٠ ـ ٢٠١). ثم راجع الكلام عن هذا ، وعمن يدعى إلى غير أبيه ، أو يتولى غير مواليه ـ : فى السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ٢٩٤ ـ ٣٠١) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٩٦

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست