«وكذلك : قسم
خيبر : [فكان [٢]] أربعة أخماسها لمن حضر [٣] ؛ ثم أقرع :
فأيّهم خرج سهمه على جزء مجتمع ـ : كان له بكماله ، وانقطع منه حقّ غيره ؛ وانقطع
حقّه عن غيره.».
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال [٤] : «قال الله
عز وجل : (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ ـ
: وَكانَ
فِي مَعْزِلٍ. ـ : يا بُنَيَ[٥]؛ ارْكَبْ مَعَنا) ؛ الآية [٦] : ١١ ـ ٤٢). وقال [٧] : (وَإِذْ قالَ
إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ :٦ـ
٧٤) ؛ فنسب إبراهيم
[١] راجع ـ علاوة
على ما نبهنا عليه فى بداية البحث ـ : حديث عائشة ، والكلام عليه ، والخلاف في
القرعة بين النساء ـ فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٠٢) ، ومعالم السنن (ج ٣ ص ٢١٨ ـ ٢١٩)
، وشرح مسلم (ج ١٠ ص ٤٦ وج ١٧ ص ١٠٣ و ١١٦). ثم راجع فى الأم (ج ٥ ص ١٠٠) : رد
الشافعي على من خالفه : فى القسم فى السفر. وانظر المختصر (ج ٤ ص ٤٥ ـ ٤٦).
[٢] زيادة عن الأم
جيدة ، ولعلها متعينة. انظر قواميس اللغة : (مادة : قسم).
[٣] يحسن : أن تراجع
الكلام المتعلق بغنائم خيبر ، فى معالم السنن (ج ٣ ص ٢٩ ـ ٣١) والفتح (ج ٦ ص ١٢٣ و
١٢٦ و ١٢٨ و ١٣٨ ـ ١٣٩ و ١٤٧ ـ ١٥٠ و ١٥٢ وج ٧ ص ٣٣٦ و ٣٣٩ و ٣٤١ و ٣٤٤ ـ ٣٤٥).
فهو مفيد فيما مر : من مسائل الغنيمة والجهاد.
[٤] كما فى الأم (ج
٤ ص ٧) مبينا : أن النسب لا يتوقف ثبوته على الدين. وقد تعرض لذلك (ص ٥١) ومهد له
: بما ينبغى مراجعته.