نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 162
ـ فى مرضه ـ أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه فى ماله ، ولم يجز فى مال
غيره. فجمع النبىّ (صلى الله عليه وسلم) العتق : فى ثلاثة [١] ؛ ولم يبعّضه [٢]. كما يجمع : فى القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يبعّض عل يهم.»
«وكذلك : كان
إقراعه لنسائه : أن يقسم لكلّ واحدة منهنّ : فى الحضر ؛ فلمّا كان فى [٣] السفر : كان
منزلة [٤] : يضيق فيها الخروج بكلّهنّ ؛ فأقرع بينهنّ : فأيّتهنّ خرج سهمها : خرج
بها [٥] ، وسقط حقّ غيرها : فى غيبته بها ؛ فإذا حضر : عاد للقسم [٦] لغيرها ، ولم
يحسب عليها
[٢] راجع فى السنن
الكبرى (ص ٢٨٥ ـ ٢٨٧) : حديثى عمران بن الحصين ، وابن المسيب ؛ وأثر أبان بن عثمان
: فى ذلك. وراجع شرح الموطأ (ج ٤ ص ٨١ ـ ٨٢) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ١٣٩ ـ ١٤١) ،
ومعالم السنن (ج ٤ ص ٧٧ ـ ٧٨). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ١٥٠ ـ ١٥١) ، والأم (ج ٧ ص ١٦
ـ ١٧) والرسالة (ص ١٤٣ ١٤٤). وقد ذكر في الأم ـ عقب آخر كلامه هنا ـ : حديث عمران
وغيره ؛ وتعرض لكيفية القرعة بين المماليك وغيرهم ؛ ورد على من قال بالاستسعاء :
ردا منقطع النظير. فراجع كلامه (ص ٣٣٧ ـ ٣٤٠) ، وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠).
ثم راجع السنن الكبرى (ص ٢٧٣ ـ ٢٨٥) وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٧٧ ـ ٨٠) ؛ ومعالم السنن (ص
٦٨ ـ ٧٢) ؛ وشرح ومسلم (ج ١٠ ص ١٣٥ ـ ١٣٩) ؛ وطرح التثريب (ج ٦ ص ١٩٢ ـ ٢٠٩) :
فستقف على أجمع وأجود ما كتب فى مسألة الاستسعاء.