نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 160
«قال : ولا
يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها [١] [السلام]) : أن [٢] يكونوا تشاحّوا على كفالتها ـ فهو [٣] : أشبه ؛
والله أعلم ـ أو : يكونوا تدافعوا كفالتها ؛ فاقترعوا : أيّهم تلزمه [٤]؟. فإذا رضى من
شح [٥] على كفالتها ، أن يمونها ـ : لم يكلّف غيره أن يعطيه : من مؤنتها ؛ شيئا.
برضاه [٦] : بالتّطوّع بإخراج ذلك من ماله.»
«قال : وأىّ
المعنيين كان : فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه ؛ أو تخلّص [٧] له ما ترغب [٨] فيه نفسه ؛
وتقطع [٩] ذلك عن غيره : ممّن هو فى مثل حاله.»
«وهكذا [معنى [١٠]] قرعة يونس (عليه
السلام) : لمّا وقفت بهم السّفينة ، فقالوا : ما يمنعها أن تجرى إلّا : علّة بها ؛
وما علّتها إلّا : ذو ذنب
[١] هذه الجملة ليست
بالأم ؛ والزيادة سقطت من الناسخ.
[٢] كذا بالأم. وفى
الأصل : «بأن» ؛ والزيادة من الناسخ.