responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 160

«قال : ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها [١] [السلام]) : أن [٢] يكونوا تشاحّوا على كفالتها ـ فهو [٣] : أشبه ؛ والله أعلم ـ أو : يكونوا تدافعوا كفالتها ؛ فاقترعوا : أيّهم تلزمه [٤]؟. فإذا رضى من شح [٥] على كفالتها ، أن يمونها ـ : لم يكلّف غيره أن يعطيه : من مؤنتها ؛ شيئا. برضاه [٦] : بالتّطوّع بإخراج ذلك من ماله.»

«قال : وأىّ المعنيين كان : فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه ؛ أو تخلّص [٧] له ما ترغب [٨] فيه نفسه ؛ وتقطع [٩] ذلك عن غيره : ممّن هو فى مثل حاله.»

«وهكذا [معنى [١٠]] قرعة يونس (عليه السلام) : لمّا وقفت بهم السّفينة ، فقالوا : ما يمنعها أن تجرى إلّا : علّة بها ؛ وما علّتها إلّا : ذو ذنب


[١] هذه الجملة ليست بالأم ؛ والزيادة سقطت من الناسخ.

[٢] كذا بالأم. وفى الأصل : «بأن» ؛ والزيادة من الناسخ.

[٣] فى الأم : بالواو ؛ وهو أحسن.

[٤] كذا بالأم. وفى الأصل : بالياء ؛ ولعله مصحف.

[٥] أي : قبل القرعة.

[٦] كذا بالأم. وهو تعليل لقوله : لم يكلف. وفى الأصل : «يرضاه» ؛ وهو تصحيف.

[٧] فى الأصل : «أو يخلص» ؛ وهو تصحيف. وفى الأم : «وتخلص». وما ذكرناه أظهر ؛ والكلام هنا جار على كلا المعنيين.

[٨] عبارة الأم : «يرغب فيه لنفسه» ؛ وهى أحسن.

[٩] كذا بالأم. وفى الأصل : «ويقطع» ؛ وهو تصحيف.

[١٠] زيادة عن الأم : ملائمة لما بعد.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست