نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 159
[له [١]] بما فيه مصلحتها ـ : للعلم : بأخلاقها ، وما تقبل [٢] ، وما تردّ [٣] ؛ و [ما [٤]] يحسن [به [٥]] اغتذاؤها. ـ وكلّ
[٦] من اعتنف [٧] كفالتها ، كفلها : غير خابر بما يصلحها ؛ ولعله لا يقع
على صلاحها : حتى تصير إلى غيره ؛ فيعتنف : من كفالتها ؛ [ما اعتنف [٨]] غيره.»
«وله وجه آخر :
يصحّ ؛ وذلك : أنّ ولاية واحد [٩] إذا كانت [١٠] صبيّة : غير ممتنعة ممّا يمتنع منه من عقل ـ : يستر [١١] ما ينبغى
ستره. ـ : كان أكرم لها ، وأستر عليها : أن يكفلها واحد ، دون الجماعة.»
«ويجوز : أن
تكون عند كافل ، ويغرم من بقي مؤنتها : بالحصص. كما تكون الصبيّة عند خالتها ، و [١٢] عند أمّها :
ومؤنتها : على من عليه مؤنتها.»