نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 158
«ولا تكون [١] القرعة (والله
أعلم) إلّا بين القوم [٢] : مستوين فى الحجّة [٣].»
«ولا يعدو (والله
أعلم) المقترعون على مريم (عليها السلام) ، أن يكونوا : كانوا سواء فى كفالتها [٤] ؛ فتنافسوها :
لمّا [٥] كان : أن تكون [٦] عند واحد [٧] ، أرفق بها. لأنها لو صيّرت [٨] عند كلّ واحد [٩] يوما أو أكثر
، وعند غيره مثل ذلك [١٠] ـ : أشبه أن يكون أضرّ بها ؛ من قبل : أنّ الكافل إذا
كان واحدا : كان [١١] أعطف له عليها ، وأعلم
[١] كذا بالسنن
الكبرى. وفى الأم : «فلا تكون». وفى الأصل : «ولا يكون» ؛ ولعل مصحف.
[٢] فى الأم والسنن
الكبرى : «قوم» ، وما فى الأصل أحسن.
[٣] كذا بالأم
والسنن الكبرى ، وذكر فيها إلى هنا. وفى الأصل : «مستويين فى الجهة» ؛ وهو تصحيف.
[٤] قال فى الأم (ج
٥) ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ : «لأنه إنما يقارع : من يدلى بحق فيما يقارع». وراجع
بقية كلامه : فقد يعين على فهم ما هنا.
[٥] أي : فى هذه
الحالة ، وبسبب تلك العلة. لأنه لو كان وجودها عند كل منهم ، متساويا : فى الرفق
بها ، وتحقيق مصلحتها ـ : لما كان هناك داع للقرعة التي قد تسلب بعض الحقوق ؛
لأنها إنما شرعت : لتحقيق مصلحة لا تتحقق بدونها. وعبارة الأصل والأم : «فلما» ؛
ونكاد نقطع : بأن الزيادة من الناسخ.
[٦] كذا بالأم. وفى
الأصل : «يكون عنه» ؛ وهو تصحيف.