نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 157
«ما يؤثر عنه
فى القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة»
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : عن أبى العباس الأصمّ ، عن الربيع ، عن الشافعي (رحمه
الله) ، قال [١] : «قال الله تبارك وتعالى : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
أَقْلامَهُمْ : أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ :٣ـ
٤٤) ؛ وقال تعالى : (وَإِنَّ يُونُسَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ : فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
:٣٧ـ
١٣٩ـ
١٤١).»
«فأصل القرعة ـ
فى كتاب الله عز وجل ـ : فى قصّة المقترعين [٢] [على مريم] ، والمقارعين [٣] يونس (عليه السلام) : مجتمعة. [٤]»
[١] كما فى الأم (ج
٧ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧). وتعرض لهذا
باختصار : فى الأم (ج ٥ ص ٩٩).
[٢] فى الأصل : «المقرعين».
وهو تحريف. والتصحيح والزيادة من الأم والسنن الكبرى.
[٣] كذا بالسنن
الكبرى. وفى الأصل : «وللقارعين» ؛ وهو محرف عنه. وفى الأم «والمقارعى» ؛ على
الحذف : بالإضافة اللفظية.
[٤] راجع ما روى فى
ذلك : عن ابن عباس وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وغيرهم ـ فى
السنن الكبرى ، وتفسير الطبري (ج ٣ ص ١٦٣ و ١٨٣ ـ ١٨٥ وج ٢٣ ص ٦٣). ثم راجع الخلاف
فى مشروعية القرعة : فى تفسير القرطبي (ج ٤ ص ٨٦ ٨٧) ، والفتح (ج ٥ ص ١٨٥ ـ ١٨٦) ،
وطرح التثريب (ج ٨ ص ٤٨ ـ ٤٩) ؛ فهو مفيد فيما سيأتى : من القسم للنساء فى السفر.
وانظر الطبقات (ج ٢ ص ٢٠٩).
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 157