responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 157

«ما يؤثر عنه فى القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة»

وفيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : عن أبى العباس الأصمّ ، عن الربيع ، عن الشافعي (رحمه الله) ، قال [١] : «قال الله تبارك وتعالى : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ : أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ :٣ـ ٤٤) ؛ وقال تعالى : (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ : فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ :٣٧ـ ١٣٩ـ ١٤١)

«فأصل القرعة ـ فى كتاب الله عز وجل ـ : فى قصّة المقترعين [٢] [على مريم] ، والمقارعين [٣] يونس (عليه السلام) : مجتمعة. [٤]»


[١] كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧). وتعرض لهذا باختصار : فى الأم (ج ٥ ص ٩٩).

[٢] فى الأصل : «المقرعين». وهو تحريف. والتصحيح والزيادة من الأم والسنن الكبرى.

[٣] كذا بالسنن الكبرى. وفى الأصل : «وللقارعين» ؛ وهو محرف عنه. وفى الأم «والمقارعى» ؛ على الحذف : بالإضافة اللفظية.

[٤] راجع ما روى فى ذلك : عن ابن عباس وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وغيرهم ـ فى السنن الكبرى ، وتفسير الطبري (ج ٣ ص ١٦٣ و ١٨٣ ـ ١٨٥ وج ٢٣ ص ٦٣). ثم راجع الخلاف فى مشروعية القرعة : فى تفسير القرطبي (ج ٤ ص ٨٦ ٨٧) ، والفتح (ج ٥ ص ١٨٥ ـ ١٨٦) ، وطرح التثريب (ج ٨ ص ٤٨ ـ ٤٩) ؛ فهو مفيد فيما سيأتى : من القسم للنساء فى السفر. وانظر الطبقات (ج ٢ ص ٢٠٩).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست