نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 156
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله (إجازة) : عن أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه قال [١] : «زعم بعض
أهل التفسير : أنّ قول الله جل ثناؤه : (ما جَعَلَ اللهُ
لِرَجُلٍ : مِنْ قَلْبَيْنِ ؛ فِي جَوْفِهِ :٣٣ـ
٤) ـ : ما جعل [٢] لرجل : من أبوين ؛ فى الإسلام.
قال الشيخ : قد
روينا هذا [٥] عن مقاتل بن حيّان ؛ وروى عن الزّهرىّ [٦].
[١] كما فى الأم (ج
٦ ص ٢٦٥) : فى أواخر مناقشة قيمة يرد فيها على من خالفه : فى إثبات دعوى الولد
بشهادة القافة. ومن الواجب : أن تراجعها كلّها (ص ٢٦٣ ـ ٢٦٦) وانظر المختصر (ج ٥ ص
٢٦٥) وراجع فى ذلك وبعض ما يتصل به ، السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٧) ، ومعالم
السنن (ج ٣ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦) ، والفتح (ج ٦ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠ وج ١٢ ص ٢٥ ـ ٢٦ و ٤٤ ـ ٤٥).
وفى شرح عمدة الأحكام (ج ٤ ص ٧٢ ـ ٧٣) ، كلام جيد : فى تحقيق مذهب الشافعي.
[٥] فى كتاب آخر غير
السنن الكبرى : كالمعرفة ، والمبسوط.
[٦] بمعناه : كما فى
تفسير الطبري (ج ٢١ ص ٧٥) ، وتفسير القرطبي (ج ٤ ص ١١٧). ورواه القرطبي عن مقاتل
أيضا. وقد ضعفه الطبري ؛ وكذلك النحاس كما فى تفسير القرطبي. وانظر تفسير الفخر (ج
٦ ص ٥١٧). وراجع فيه وفى غيره ، آراء الأئمة الأخرى فى ذلك ، وانظر طبقات الشافعية
(ج ١ ص ٢٥١).
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 156