نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 155
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [١] : «والحجّة
فيما وصفت ـ : من أن يستحلف الناس : فيما بين البيت والمقام ، وعلى منبر رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) ، وبعد العصر. ـ : قوله [٢] تبارك وتعالى : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ
بَعْدِ الصَّلاةِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللهِ :٥ـ
١٠٦) ؛ وقال المفسّرون : [هى [٣]] صلاة العصر [٤].». ثم ذكر.
شهادة المتلاعنين ، وغيرها [٥].
[١] كما فى الأم (ج
٧ ص ٣٢). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٥٤) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٧٧).
[٢] كذا بالأم. وفى
الأصل : «لقوله» ؛ والزيادة من الناسخ.
[٤] كما قال أبو
موسى الأشعري فى قصة الوصية. انظر السنن الكبرى ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ١٧١). وراجع
فى السنن الكبرى ، والفتح (ج ٥ ص ١٨٠) حديث أبى هريرة : فى ذلك. وراجع المذاهب فى
تفسيرها : فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٤ ـ ١٣٥) ، وتفسير القرطبي (ج ٦ ص ٣٥٣).
[٥] حيث ذكر آيتي
النور : (٥ ـ ٦) ؛ ثم قال : «فاستدللنا : بكتاب الله (عز وجل) ؛ على تأكيد اليمين
على الحالف : فى الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة ؛ وعلى الحالف في اللعان :
بتكرير اليمين ، وقوله : (أَنَّ
لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ).
وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى الدم : بخمسين يمينا ؛ وبسنة رسول الله :
باليمين علي المنبر ، وفعل أصحابه ، وأهل العلم ببلدنا». ثم ذكر : من السنة
والآثار ؛ ما يدل علي ذلك. ورد على من خالفه : فى مسألة اليمين على المنبر. فراجع
كلامه (ص ٣٣ ـ ٣٤). وانظر كلامه (ص ١٨٣) ، والسنن الكبرى (ص ١٧٦ ـ ١٧٨) ، والمختصر.
وراجع الفتح (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٤).
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 155