نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 154
ويحتمل : أن
يكون المراد بقوله تعالى : (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ـ
: إِذا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ، حِينَ الْوَصِيَّةِ. ـ
: اثْنانِ
ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ ؛ أَوْ
آخَرانِ) ـ : الشهادة نفسها [١]. وهو : أن يكون للمدّعى اثنان ذوا عدل ـ : من المسلمين.
ـ يشهدان [٢] لهم بما ادّعوا على الدّاريّين. من الخيانة. ثم قال : (أَوْ[٣]آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ) ؛ يعنى : إذا لم يكن للمدّعين : منكم ؛ بيّنة ـ :
فآخران : من غيركم ؛ يعنى : فالدّاريّان ـ. اللّذان ادّعى عليهما. ـ يحبسان من بعد
الصلاة. (فيقسمان بالله) ؛ يعني. يحلفان على إنكار ما ادّعى عليهما ؛ على ما حكاه مقاتل
، والله أعلم [٤].
[١] وهو : اختيار
ابن عطية ؛ كما فى تفسير القرطبي : (ص ٣٤٨).
[٤] وذكر الخطابي :
أن بعض من قال : بعدم النسخ ، وبعدم جواز شهادة الذمي مطلقا ؛ ذهب : إلى أن المراد
بالشهادة ـ فى الآية ـ : الوصية ؛ «لأن نزول الآية إنما كان : فى الوصية ؛ وتميم
وعدى إنما كانا : وصيين ؛ لا : شاهدين ؛ والشهود لا يحلفون ؛ وقد حلفهما رسول
الله. وإنما عبر بالشهادة : عن الأمانة التي تجملاها ؛ وهو معنى قوله : (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ
اللهِ)
؛ أي : أمانة الله. وقوله : (أَوْ
آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)
؛ معناه : من غير قبيلتكم ؛ وذلك : أن الغالب فى الوصية : أن الموصى يشهد :
أقرباءه وعشيرتة ؛ دون الأجانب والأباعد.» انتهى ببعض تصرف واختصار. وهو مذهب
الحسن وغيره ؛ كما ذكرنا (ص ١٤٥). وقيل : إن المراد بالشهادة : الحضور للوصية.
انظر الناسخ المنسوخ للنحاس (ص ١٣٢) ، وتفسير القرطبي (ص ٣٤٨). وراجع الطبقات (ج ٢
ص ٩٣).
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 154