responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 153

فذلك (والله أعلم) : أنّ الأيمان كانت عليهم : بدعوى الورثة : أنهم اختانوا ؛ ثم صار الورثة حالفين : بإقرارهم : أنّ هذا كان للميّت ، وادّعائهم شراءه منه. فجاز : أن يقال : (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) : [تثنّى [١] عليهم الأيمان. بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان ؛ كما يجب على من حلف لهم]. وذلك قوله [٢] ـ والله أعلم ـ : (يَقُومانِ مَقامَهُما). فيحلفان [٣] كما أحلفا.»

«وإذا كان هذا كما وصفت : فليست هذه الآية : ناسخة [٤] ، ولا منسوخة [٥].».

قال الشيخ : وقد روينا عن ابن عباس [٦] ، ما دلّ : على صحة ما قال مقاتل بن حيّان [٧].


[١] أي : تعاد عليهم مرة ثانية. وهذه الزيادة : عن الأم ؛ ونجوز : أن بعضها سقط من الناسخ. ولم يذكر فى الأم قوله : (بَعْدَ أَيْمانِهِمْ).

[٢] فى الأم : «قول لله».

[٣] فى الأم : بدون الفاء. وانظر المختار.

[٤] فى الأم : «بناسخة».

[٥] فى الأم زيادة : «لأمر الله (عز وجل) : بإشهاد ذوى عدل منكم ، ومن نرضى من الشهداء.». قال الخطابي : «والآية : محكمة لم تنسخ ؛ فى قول عائشة ، والحسن ، وعمرو بن شرحبيل. وقالوا : المائدة آخر ما نزل ـ : من القرآن. ـ : لم ينسخ منها شىء.» ؛ ولم يرتض فى آخر كلامه (ص ١٧٣) القول بالنسخ. وانظر تفسير القرطبي (ص ٣٥٠) والفتح (ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩).

[٦] أي : (فى السنن الكبرى ص ١٦٥). وكذلك : رواه عنه البخاري وأبو داود ؛ والدار قطنى (على ما فى تفسير القرطبي : ص ٣٤٦) ؛ والطبري (ص ٧٥) ، والنحاس (ص ١٣٣) ، والواحدي فى أسباب النزول (ص ١٥٩).

[٧] قال فى السنن الكبرى ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ : «إلا أنه لم يحفظ فيه دعوى تميم وعدى : أنهما اشترياه ؛ وحفظه مقاتل».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست