نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 153
فذلك (والله أعلم) : أنّ الأيمان كانت عليهم : بدعوى الورثة : أنهم اختانوا
؛ ثم صار الورثة حالفين : بإقرارهم : أنّ هذا كان للميّت ، وادّعائهم شراءه منه. فجاز
: أن يقال : (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ
بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) : [تثنّى [١] عليهم الأيمان. بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان ؛
كما يجب على من حلف لهم]. وذلك قوله [٢] ـ والله أعلم ـ : (يَقُومانِ مَقامَهُما). فيحلفان [٣] كما أحلفا.»
«وإذا كان هذا
كما وصفت : فليست هذه الآية : ناسخة [٤] ، ولا منسوخة [٥].».
قال الشيخ :
وقد روينا عن ابن عباس [٦] ، ما دلّ : على صحة ما قال مقاتل بن حيّان [٧].
[١] أي : تعاد عليهم
مرة ثانية. وهذه الزيادة : عن الأم ؛ ونجوز : أن بعضها سقط من الناسخ. ولم يذكر فى
الأم قوله : (بَعْدَ
أَيْمانِهِمْ).
[٥] فى الأم زيادة :
«لأمر الله (عز وجل) : بإشهاد ذوى عدل منكم ، ومن نرضى من الشهداء.». قال الخطابي
: «والآية : محكمة لم تنسخ ؛ فى قول عائشة ، والحسن ، وعمرو بن شرحبيل. وقالوا :
المائدة آخر ما نزل ـ : من القرآن. ـ : لم ينسخ منها شىء.» ؛ ولم يرتض فى آخر
كلامه (ص ١٧٣) القول بالنسخ. وانظر تفسير القرطبي (ص ٣٥٠) والفتح (ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩).
[٦] أي : (فى السنن
الكبرى ص ١٦٥). وكذلك : رواه عنه البخاري وأبو داود ؛ والدار قطنى (على ما فى
تفسير القرطبي : ص ٣٤٦) ؛ والطبري (ص ٧٥) ، والنحاس (ص ١٣٣) ، والواحدي فى أسباب
النزول (ص ١٥٩).
[٧] قال فى السنن
الكبرى ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ : «إلا أنه لم يحفظ فيه دعوى تميم وعدى : أنهما
اشترياه ؛ وحفظه مقاتل».
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 153