responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 152

الناس. ولا أعلم الآية تحتمل معنى : غير جملة [١] ما قال [٢]

«وإنما معنى (شهادة بينكم) : أيمان بينكم [٣] ؛ كما [٤] سمّيت أيمان المتلاعنين : شهادة ، والله تعالى أعلم.».

وبسط الكلام فيه ، إلى أن قال : «وليس فى هذا : ردّ اليمين ، إنما كانت يمين الدّاريّين : على ما ادّعى [٥] الورثة : من الخيانة ؛ ويمين ورثة الميّت : على ما ادّعى الدّاريّان : أنه [٦] صار لهما من قبله [٧]

«وقوله [٨] عز وجل : (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ :٥ـ ١٠٨) ،


[١] عبارة الأم : «غير حمله على ما قال» ؛ ولا يبعد أن يكون ما فى الأصل : محرفا ، أو زائدا من الناسخ.

[٢] قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ : «وإن كان لم يوضح بعضه : لأن الرجلين ـ : اللذين كشاهدى الوصية. ـ كانا أمينى الميت ؛ فيشبه أن يكون : إذا كان شاهدان ـ : منكم ، أو من غيركم. ـ : أمينين على ما شهدا عليه ، فطلب ورثة الميت أيمانهما : أحلفا بأنهما أمينان ، لا : فى معنى الشهود.». ثم ذكر اعتراضا أجاب عنه بما سيأتى : مع تقديم زيادة سننبه عليها.

[٣] وهذا : مذهب الكرابيسي والطبري والقفال. راجع أدلهم وما ورد عليهم : فى تفسير الطبري ، والقرطبي (ص ٣٤٨) والفتح (ص ٢٦٩).

[٤] هذا إلى قوله : شهادة ؛ متقدم فى عبارة الأم ؛ وذكر فيها عقب قوله بينكم : «إذا كان هذا المعنى». وذكر هذه الزيادة فى السنن الكبرى ، مع أول الكلام هنا. وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ١٠٢) ما رواه يونس عن الشافعي.

[٥] عبارة الأم : «على ادعاء».

[٦] عبارة الأم : «مما وجد فى أيديهما ، وأقرا : أنه للميت ، وأنه» إلخ.

[٧] فى الأم بعد ذلك : «وإنما أجزنا رد اليمين ، من غير هذه الآية». وراجع كلامه عن هذا ، ورده على من خالفه : فى الأم (ج ٧ ص ٣٤ ـ ٣٦ و ٢١٧) ؛ فهو منقطع النظير. وانظر الأم (ج ٦ ص ٧٨ ـ ٧٩) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٨٢ ـ ١٨٤).

[٨] عبارة الأم : «فإن قال قائل : فإن الله. يقول : (أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ) .... فذلك» إلخ.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست