نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 152
الناس. ولا أعلم الآية تحتمل معنى : غير جملة [١] ما قال [٢].»
«وإنما معنى (شهادة بينكم) : أيمان بينكم [٣] ؛ كما [٤] سمّيت أيمان المتلاعنين : شهادة ، والله تعالى أعلم.».
وبسط الكلام
فيه ، إلى أن قال : «وليس فى هذا : ردّ اليمين ، إنما كانت يمين الدّاريّين : على
ما ادّعى [٥] الورثة : من الخيانة ؛ ويمين ورثة الميّت : على ما
ادّعى الدّاريّان : أنه [٦] صار لهما من قبله [٧].»
[١] عبارة الأم : «غير
حمله على ما قال» ؛ ولا يبعد أن يكون ما فى الأصل : محرفا ، أو زائدا من الناسخ.
[٢] قال فى الأم ـ بعد
ذلك ـ : «وإن كان لم يوضح بعضه : لأن الرجلين ـ : اللذين كشاهدى الوصية. ـ كانا
أمينى الميت ؛ فيشبه أن يكون : إذا كان شاهدان ـ : منكم ، أو من غيركم. ـ : أمينين
على ما شهدا عليه ، فطلب ورثة الميت أيمانهما : أحلفا بأنهما أمينان ، لا : فى
معنى الشهود.». ثم ذكر اعتراضا أجاب عنه بما سيأتى : مع تقديم زيادة سننبه عليها.
[٣] وهذا : مذهب
الكرابيسي والطبري والقفال. راجع أدلهم وما ورد عليهم : فى تفسير الطبري ،
والقرطبي (ص ٣٤٨) والفتح (ص ٢٦٩).
[٤] هذا إلى قوله :
شهادة ؛ متقدم فى عبارة الأم ؛ وذكر فيها عقب قوله بينكم : «إذا كان هذا المعنى».
وذكر هذه الزيادة فى السنن الكبرى ، مع أول الكلام هنا. وراجع فى مناقب ابن أبى
حاتم (ص ١٠٢) ما رواه يونس عن الشافعي.
[٦] عبارة الأم : «مما
وجد فى أيديهما ، وأقرا : أنه للميت ، وأنه» إلخ.
[٧] فى الأم بعد ذلك
: «وإنما أجزنا رد اليمين ، من غير هذه الآية». وراجع كلامه عن هذا ، ورده على من
خالفه : فى الأم (ج ٧ ص ٣٤ ـ ٣٦ و ٢١٧) ؛ فهو منقطع النظير. وانظر الأم (ج ٦ ص ٧٨
ـ ٧٩) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٨٢ ـ ١٨٤).
[٨] عبارة الأم : «فإن
قال قائل : فإن الله. يقول : (أَوْ
يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ)
.... فذلك» إلخ.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 152