وبهذا الإسناد
: قال الشافعي [٣] (رحمه الله) : «ولما فرض الله (عز وجل) الجهاد ، على رسوله (صلى الله عليه
وسلم) : جهاد [٤] المشركين ؛ بعد إذ كان أباحه ؛ وأثخن رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) فى أهل مكة ورأوا كثرة من دخل فى دين الله عز وجل ـ : اشتدّوا [٥] على من أسلم
[١] الثابت بآية : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الشَّهْرِ الْحَرامِ : قِتالٍ فِيهِ ؛ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
: ٢ ـ ٢١٧).
وقد ذهب عطاء : إلى أنها محكمة. وذهب ابن عباس ، وابن المسيب ، وسليمان بن يسار
وقتادة ، والجمهور ـ وهو الصحيح ـ : إلى أنها منسوخة بقوله تعالى. (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. ٩ ـ ٥)
؛ وبقوله : (وَقاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً : ٩ ـ ٣٦)
انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣٠ ـ ٣١). وقال فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٢) ـ بعد
أن أخرج عن عروة : أن النبي حرم الشهر الحرام ، حتى أنزل الله : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ
وَرَسُولِهِ).
ـ. «وكأنه أراد قول الله عز وجل : (وَقاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً).
والآية التي ذكرها الشافعي (رحمه الله) : أعم فى النسخ ؛ والله أعلم» : ويحسن أن
تراجع كلامه الآتي عن آية الأنفال : (٣٩) ؛ وآيتي التوبة : (٥ و ٢٩). عقب كلامه عن
إظهار الدين الإسلامى. فله نوع ارتباط بما هنا.
[٢] وقع هذا فى
الأصل ، بعد قوله : الإسناد. وقد رأينا تقديمه : مراعاة لصنيعه فى بعض العناوين
الأخرى.