«قال الشافعي (رحمه
الله) : يقال : نزل هذا فى أهل مكة ـ : وهم كانوا أشدّ العدوّ على المسلمين. ـ ففرض
[٣] عليهم فى قتالهم ، ما ذكر الله عز وجل»
«ثم يقال : نسخ هذا كلّه [٤] ، والنهى [٥] عن القتال حتى
يقاتلوا ،
[١] ذهب ابن زيد :
إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : (وَقاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً
: ٩ ـ ٣٦).
وذهب ابن عباس : إلى أنها محكمة ، وأن معنى (ولا تعتدوا) : لا تقتلوا النساء
والصبيان ، ولا الشيخ الكبير ، ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده. فمن فعل ذلك :
فقد اعتدى. قال أبو جعفر فى الناسخ والمنسوخ : وهذا أصح القولين من السنة والنظر.
فراجع ما استدل به (ص ٢٥ ـ ٢٦) : فهو مفيد فى بعض المباحث الآتية.
[٢] ذهب بعض العلماء
ـ كمجاهد وطاوس ـ : إلى أن هذه الآية محكمة. وذهب بعضهم ـ كقتادة ـ : إلى أنها
منسوخة بآية البقرة التي ذكرها الشافعي. وهو ما عليه أكثر أهل النظر. انظر الناسخ
والمنسوخ للنحاس (ص ٢٦ ـ ٢٧).
[٤] أي : من النهى
عن قتال المشركين قبل أن يقاتلوهم ، والنهى عن القتال عند المسجد الحرام كذلك. وقد
ذكر هذا فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١١ ـ بعد عنوان تضمن النهى عن القتال حتى يقاتلوا
، والنهى عنه فى الشهر الحرام ـ بلفظ : «نسخ النهى [عن] هذا كله ، بقول الله» إلخ.