نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 140
«ويحتمل : أن
يكون [على [١]] من حضر ـ : من الكتّاب. ـ : أن لا يعطّلوا كتاب حقّ
بين رجلين ؛ فإذا قام به واحد : أجزأ عنهم. كما حقّ عليهم : أن يصلّوا على الجنائز
ويدفنوها ؛ فإذا قام بها من يكفيها : أخرج ذلك من تخلّف عنها ، من المأثم [٢]. وهذا : أشبه
معانيه به ؛ والله أعلم.»
«قال : وقول
الله عز وجل : (وَلا يَأْبَ
الشُّهَداءُ : إِذا ما دُعُوا)[٣] : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ يحتمل ما وصفت : من أن لا يأبى [٤] كلّ شاهد :
ابتدئ [٥] ، فيدعى : ليشهد.»
«ويحتمل : أن
يكون فرضا على من حضر الحقّ : أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة [٦] ؛ فإذا شهدوا
: أخرجوا غيرهم من المأثم ؛ وإن ترك من حضر ، الشهادة : خفت حرجهم ؛ بل : لا أشكّ
فيه ؛ والله [٧] أعلم.
[١] زيادة متعينة ،
عن الأم ؛ ذكر قبلها : «كما وصفنا فى كتاب : جماع العلم.».
[٢] في الأم بعد ذلك
: «ولو ترك كل من حضر الكتاب : خفت أن يأثموا ؛ بل : كأنى لا أراهم يخرجون من
المأثم. وأيهم قام به : أجزأ عنهم.».
[٣] راجع فى السنن
الكبرى (ج ١٠ ص ٤٦٠). أثرى ابن عباس والحسن ، وما لقله البيهقي عن جماعة من
المفسرين فى هذه الآية ؛ وما عقب به عليه. لفائدته الكبيرة.