responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 140

«ويحتمل : أن يكون [على [١]] من حضر ـ : من الكتّاب. ـ : أن لا يعطّلوا كتاب حقّ بين رجلين ؛ فإذا قام به واحد : أجزأ عنهم. كما حقّ عليهم : أن يصلّوا على الجنائز ويدفنوها ؛ فإذا قام بها من يكفيها : أخرج ذلك من تخلّف عنها ، من المأثم [٢]. وهذا : أشبه معانيه به ؛ والله أعلم.»

«قال : وقول الله عز وجل : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ : إِذا ما دُعُوا) [٣] : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ يحتمل ما وصفت : من أن لا يأبى [٤] كلّ شاهد : ابتدئ [٥] ، فيدعى : ليشهد.»

«ويحتمل : أن يكون فرضا على من حضر الحقّ : أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة [٦] ؛ فإذا شهدوا : أخرجوا غيرهم من المأثم ؛ وإن ترك من حضر ، الشهادة : خفت حرجهم ؛ بل : لا أشكّ فيه ؛ والله [٧] أعلم.


[١] زيادة متعينة ، عن الأم ؛ ذكر قبلها : «كما وصفنا فى كتاب : جماع العلم.».

[٢] في الأم بعد ذلك : «ولو ترك كل من حضر الكتاب : خفت أن يأثموا ؛ بل : كأنى لا أراهم يخرجون من المأثم. وأيهم قام به : أجزأ عنهم.».

[٣] راجع فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٤٦٠). أثرى ابن عباس والحسن ، وما لقله البيهقي عن جماعة من المفسرين فى هذه الآية ؛ وما عقب به عليه. لفائدته الكبيرة.

[٤] كذا بالأم. وفى الأصل : «يأتى». وهو تصحيف.

[٥] كذا بالأم. وفى الأصل : «ابسدى» ؛ وهو تصحيف. ولو قال بعد ذلك : فدعى ؛ لكان أحسن.

[٦] قال ـ كما فى المختصر (ج ٥ ص ٢٤٩) ـ : «وفرض القيام بها فى الابتداء ، على الكفاية : كالجهاد ، والجنائز ، ورد السلام. ولم أحفظ خلاف ما قلت ، عن أحد».

[٧] هذه الجملة ليست بالأم ؛ ولا يبعد أن تكون مزيدة من الناسخ.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست