«قال : فأمّا
من سبقت شهادته : بأن شهد [٢] ؛ أو علم حقّا : لمسلم ، أو معاهد ـ : فلا يسعه
التّخلّف عن تأدية الشهادة : متى طلبت منه فى موضع مقطع الحقّ.».
* * *
(أنبأنى) أبو
عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٣] (رحمه الله تعالى) : «قال الله تبارك وتعالى : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ :٥ـ
١٠٦) ؛ وقال [٤] الله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتانِ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ :٢ـ
٢٨٢).»
«فكان [٥] الذي يعرف [٦] من خوطب [٧] بهذا ، أنه
أريد به [٨] :
[١] عبارة الأصل : «شبه
معانيه» ؛ وهو تحريف والتصحيح والزيادة من الأم.
[٢] أي : بالفعل من
قبل. وفى الأم : «أشهد» ؛ أي : طلبت شهادته من قبل ، وقام بها : فى قضية لم يتم
الفصل فيها ، بل يتوقف على شهادته مرة أخرى. ويريد الشافعي بذلك : أن يبين : أن
الشهادة قد تكون فرضا عينيا بالنظر لبعض الأفراد.
[٣] كما فى الأم (ج
٧ ص ٨٠ ـ ٨١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٦١ و ١٦٦).
[٤] كذا بالأم
وغيرها. وفى الأصل : «قال» ؛ والنقص من الناسخ.