نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 139
العلم ؛ فى [١] هذه الآيات ـ : أنه فى الشاهد : قد [٢] لزمته الشهادة
؛ وأنّ فرضا عليه : أن يقوم بها : على والديه [٣] وولده ، والقريب والبعيد ؛ و: للبغيض [٤] : [البعيد]
والقريب ؛ و [٥] : لا يكتم عن أحد ، ولا يحابى بها [٦] ، ولا يمنعها
أحدا [٧].».
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٨] (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما
عَلَّمَهُ اللهُ :٢ـ
٢٨٢) ؛ يحتمل : أن يكون حتما على من دعي لكتاب [٩] ؛ فإن تركه
تارك : كان عاصيا.»
[١] فى السنن الكبرى
: «فى هذه الآية» ، وعبارة المختصر : «أن ذلك».
[٣] كذا بالأم. وفى
المختصر : «والده». وعبارة الأصل : «والدته ووالده» ، وهى ـ مع صحة معناها ـ مصحفة
عما فى الأم.
[٤] هذا إلى قوله :
والقريب ، ليس بالمختصر. وفى الأصل : «والبغيض» ، وهو تصحيف. والتصحيح والزيادة من
عبارة الأم : «وللبغيض القريب والبعيد».
[٥] كذا بالأم. وفى
المختصر : «لا تكتم» ، أي : الشهادة. وعبارة الأصل : «لا يكتم عن واحد» ، والظاهر
ـ مع صحتها وموافقتها فى الجملة لعبارة المختصر ـ : أن تأخير الواو من الناسخ.