نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 13
«ثم أذن الله (عز
وجل) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض ـ بعد هذا [١] ـ عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك. وهذا موضوع [٢] فى غير هذا
الموضع.».
«مبتدأ الإذن
بالقتال»
وبهذا الإسناد
: قال الشافعي [٣] (رحمه الله) : «فأذن لهم [٤] بأحد الجهادين [٥] : بالهجرة ؛ قبل [أن [٦]] يؤذن لهم :
بأن يبتدئوا مشركا بقتال»
«ثم أذن لهم :
بأن يبتدئوا المشركين بقتال [٧] ؛ قال الله عز وجل : (أُذِنَ لِلَّذِينَ
يُقاتَلُونَ : بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا[٨]؛ وَإِنَّ اللهَ عَلى
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)[٩] : (٢٢ ـ ٣٩) ؛ وأباح لهم القتال ، بمعنى : أبانه فى كتابه ؛ فقال : (وَقاتِلُوا فِي
[٧] راجع فى السنن
الكبرى (ج ٩ ص ١١) ما روى عن ابن عباس : فى نسخ العفو عن المشركين. فهو مفيد جدا.
[٨] زعم ابن زيد :
أن هذه الآية منسوخة بآية : (وَذَرُوا
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ)
: (٧ ـ ١٨٠). ورد عليه : بأن ذلك إنما هو من باب التهديد.
انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٨٩).
[٩] فى الأم زيادة :
«الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ الآية».
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 13