responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 13

«ثم أذن الله (عز وجل) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض ـ بعد هذا [١] ـ عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك. وهذا موضوع [٢] فى غير هذا الموضع.».

«مبتدأ الإذن بالقتال»

وبهذا الإسناد : قال الشافعي [٣] (رحمه الله) : «فأذن لهم [٤] بأحد الجهادين [٥] : بالهجرة ؛ قبل [أن [٦]] يؤذن لهم : بأن يبتدئوا مشركا بقتال»

«ثم أذن لهم : بأن يبتدئوا المشركين بقتال [٧] ؛ قال الله عز وجل : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ : بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا [٨] ؛ وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) [٩] : (٢٢ ـ ٣٩) ؛ وأباح لهم القتال ، بمعنى : أبانه فى كتابه ؛ فقال : (وَقاتِلُوا فِي


[١] كذا بالأم. وفى الأصل : «هذه» ؛ وهو تصحيف.

[٢] كذا بالأم. وفى الأصل : «موضعه» ؛ وهو محرف عما ذكرنا ؛ أو يكون قوله : «فى» ؛ زائدا من الناسخ. وإن كان المعنى حينئذ يختلف ، والمقصود هو الأول

[٣] كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٤).

[٤] كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «الله» ؛ وهو مع صحته ، لا نستبعد أنه محرف عما ذكرنا ، ويقوى ذلك قوله الآتي : «يؤذن».

[٥] كذا بالأم. وفى الأصل : «بأخذ الجهاد» ؛ والتصحيف والنقص من الناسخ.

[٦] الزيادة عن الأم.

[٧] راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١١) ما روى عن ابن عباس : فى نسخ العفو عن المشركين. فهو مفيد جدا.

[٨] زعم ابن زيد : أن هذه الآية منسوخة بآية : (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ) : (٧ ـ ١٨٠). ورد عليه : بأن ذلك إنما هو من باب التهديد. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٨٩).

[٩] فى الأم زيادة : «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ الآية».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست