(أنبأنى) أبو
عبد الله (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٣] (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً :١٧ـ
٣٦) ؛ وقال تعالى : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ : وَهُمْ يَعْلَمُونَ :٤٣ـ
٨٦) ؛ وحكى [٤] : أنّ إخوة يوسف (عليهم السلام) وصفوا : أنّ شهادتهم
كما ينبغى لهم ؛ فحكى : أنّ كبيرهم قال : (ارْجِعُوا إِلى
أَبِيكُمْ ، فَقُولُوا : يا أَبانا ؛ إِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ؛ وَما شَهِدْنا إِلَّا : بِما عَلِمْنا ؛ وَما
كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ :١٢ـ
٨٩).»
«قال الشافعي :
ولا يسع شاهدا [٥] ، أن يشهد إلّا : بما علم [٦].
[١] كذا بالأصل
والسنن الكبرى (ص ١٥٣) ، والمختصر. وفى الأم : «أيقبل»؟. والزيادة مقدرة فيما
ذكرنا.
[٢] ثم رد على من
خالف فى المسألة ـ : كالعراقيين. ـ بما هو الغاية فى الجودة والقوة. فراجع كلامه (ص
٤١ ـ ٤٢ و ٨١ ـ ٨٢) ؛ والسنن الكبرى والجوهر النقي (ص ١٥٢ ـ ١٥٥). ثم راجع حقيقة
مذهب الشعبي ، والخلاف مفصلا : فى الفتح (ج ٥ ص ١٦٠ ـ ١٦٣). وانظر الأم (ج ٦ ص ٢١٤).
[٣] كما فى الأم (ج
٧ ص ٨٢). وقد ذكر متفرقا فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٥٦ ـ ١٥٧). وانظر المختصر (ج ٥
ص ٢٤٩).
[٤] هذا إلى قوله :
بما علم ؛ ليس بالمختصر. وعبارة السنن الكبرى ـ وهى مقتبسة ـ : «وقال في قصة إخوة
يوسف ... : (وَما
شَهِدْنا)»
إلخ.
[٥] كذا بالأم
والسنن الكبرى. وفى الأصل : «شاهد» ؛ وهو خطأ وتحريف.
[٦] راجع حديثى أنس
وأبى بكرة ؛ فى شهادة الزور ؛ فى شرح مسلم للنووى
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 136