responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 136

يقبل [١] الله توبته : ولا تقبلون شهادته.؟! [٢].».

* * *

(أنبأنى) أبو عبد الله (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٣] (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً :١٧ـ ٣٦) ؛ وقال تعالى : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ : وَهُمْ يَعْلَمُونَ :٤٣ـ ٨٦) ؛ وحكى [٤] : أنّ إخوة يوسف (عليهم السلام) وصفوا : أنّ شهادتهم كما ينبغى لهم ؛ فحكى : أنّ كبيرهم قال : (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ ، فَقُولُوا : يا أَبانا ؛ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ؛ وَما شَهِدْنا إِلَّا : بِما عَلِمْنا ؛ وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ :١٢ـ ٨٩)

«قال الشافعي : ولا يسع شاهدا [٥] ، أن يشهد إلّا : بما علم [٦].


[١] كذا بالأصل والسنن الكبرى (ص ١٥٣) ، والمختصر. وفى الأم : «أيقبل»؟. والزيادة مقدرة فيما ذكرنا.

[٢] ثم رد على من خالف فى المسألة ـ : كالعراقيين. ـ بما هو الغاية فى الجودة والقوة. فراجع كلامه (ص ٤١ ـ ٤٢ و ٨١ ـ ٨٢) ؛ والسنن الكبرى والجوهر النقي (ص ١٥٢ ـ ١٥٥). ثم راجع حقيقة مذهب الشعبي ، والخلاف مفصلا : فى الفتح (ج ٥ ص ١٦٠ ـ ١٦٣). وانظر الأم (ج ٦ ص ٢١٤).

[٣] كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٢). وقد ذكر متفرقا فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٥٦ ـ ١٥٧). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٩).

[٤] هذا إلى قوله : بما علم ؛ ليس بالمختصر. وعبارة السنن الكبرى ـ وهى مقتبسة ـ : «وقال في قصة إخوة يوسف ... : (وَما شَهِدْنا)» إلخ.

[٥] كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «شاهد» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[٦] راجع حديثى أنس وأبى بكرة ؛ فى شهادة الزور ؛ فى شرح مسلم للنووى

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست