«فأمر [٢] الله (عز وجل)
: بضربه [٣] ؛ وأمر : أن لا تقبل شهادته ؛ وسمّاه : فاسقا. ثم
استثنى [له [٤]] : إلّا أن يتوب. والثّنيا [٥] ـ : فى سياق
الكلام. ـ : على أول الكلام وآخره ؛ فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ؛ إلّا : أن
يفرّق بين ذلك خبر [٦].»
وروى الشافعي [٧] قبول شهادة
القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ، وعن [٨] ابن عباس (رضي
الله عنه) ؛ ثم عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد [٩]. قال [١٠] : «وسئل الشّعبىّ : عن القاذف ؛ فقال :
[١] كما فى الأم (ج
٧ ص ٨١). وانظر (ص ٤١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٨) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٥٢).
[٢] عبارة الأم (ص
٤١) هى : «والحجة فى قبول شهادة القاذف : أن الله (عز وجل) أمر بضربه» إلى آخر ما
فى الأصل. وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٧٦) : لفائدته.
[٣] عبارة الأم (ص
٨١) هى : «أن يضرب القاذف ثمانين ، ولا تقبل له شهادة أبدا».
[٤] زيادة حسنة ، عن
الأم (ص ٤١). وقوله : ثم استثنى ، غير موجود فى الأم (ص ٨١).
[٥] كذا بالسنن
الكبرى. وهو اسم من «الاستثناء». وفى الأصل : «وأتينا» ، وهو تحريف عما ذكرنا. وفى
الام (ص ٤١) : «والاستثناء». وهذا إلخ غير موجود بالأم (ص ٨١).
[٦] كذا بالأم
والسنن الكبرى. وفى الأصل : «خير» ؛ وهو تصحيف.
[٧] كما فى الأم (ص
٤١ و ٨١ ـ ٨٢) وفى الأصل زيادة : «فى» وهى من الناسخ. وانظر المختصر.