responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 135

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي [١] (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ـ : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ؛ وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا :٢٤ـ ٤ـ ٥)

«فأمر [٢] الله (عز وجل) : بضربه [٣] ؛ وأمر : أن لا تقبل شهادته ؛ وسمّاه : فاسقا. ثم استثنى [له [٤]] : إلّا أن يتوب. والثّنيا [٥] ـ : فى سياق الكلام. ـ : على أول الكلام وآخره ؛ فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ؛ إلّا : أن يفرّق بين ذلك خبر [٦]

وروى الشافعي [٧] قبول شهادة القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ، وعن [٨] ابن عباس (رضي الله عنه) ؛ ثم عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد [٩]. قال [١٠] : «وسئل الشّعبىّ : عن القاذف ؛ فقال :


[١] كما فى الأم (ج ٧ ص ٨١). وانظر (ص ٤١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٨) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٥٢).

[٢] عبارة الأم (ص ٤١) هى : «والحجة فى قبول شهادة القاذف : أن الله (عز وجل) أمر بضربه» إلى آخر ما فى الأصل. وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٧٦) : لفائدته.

[٣] عبارة الأم (ص ٨١) هى : «أن يضرب القاذف ثمانين ، ولا تقبل له شهادة أبدا».

[٤] زيادة حسنة ، عن الأم (ص ٤١). وقوله : ثم استثنى ، غير موجود فى الأم (ص ٨١).

[٥] كذا بالسنن الكبرى. وهو اسم من «الاستثناء». وفى الأصل : «وأتينا» ، وهو تحريف عما ذكرنا. وفى الام (ص ٤١) : «والاستثناء». وهذا إلخ غير موجود بالأم (ص ٨١).

[٦] كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «خير» ؛ وهو تصحيف.

[٧] كما فى الأم (ص ٤١ و ٨١ ـ ٨٢) وفى الأصل زيادة : «فى» وهى من الناسخ. وانظر المختصر.

[٨] فى الأصل : بدون الواو ، والنقص من الناسخ.

[٩] كما نقله ابن أبى نجيح ، وقال به.

[١٠] كما فى الأم (ص ٤١).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست