responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 134

كان [١] لا يستحقّ به مالا [٢] لنفسه ؛ إنما يستحقّ به غير مال ـ : مثل الوصيّة ، والوكالة ، والقصاص ، والحدود [٣] ، وما أشبه ذلك. ـ : فلا يجوز فيه إلّا شهادة الرجال [٤]

«وينظر : كلّ [٥] ما شهد به ـ : ممّا أخذ به المشهود له ، من المشهود عليه ، مالا. ـ : فتجاز [٦] فيه شهادة النساء مع الرجال ؛ لأنه فى معنى الموضع الذي أجازهنّ الله فيه : فيجوز قياسا ؛ لا يختلف هذا القول ، ولا [٧] يجوز غيره. والله أعلم [٨].».

* * *


[١] فى الأم : «وكان» ؛ وكلاهما صحيح.

[٢] كذا بالأم. وفى الأصل : «مال» ؛ والظاهر : أنه محرف.

[٣] عبارة الأم : «والحد وما أشبهه».

[٤] فى الأم زيادة : «لا يجوز فيه امرأة» وراجع الأم (٤٣ ـ ٤٤ وج ٦ ص ٢٦٧).

[٥] كذا بالأم. وفى الأصل : «كلما» ؛ ولعله جرى على رسم بعض المتقدمين.

[٦] فى الأصل : بالحاء المهملة ؛ وهو تصحيف. وفى الأم : «فتجوز».

[٧] فى الأم : «فلا» ، وهو أحسن.

[٨] ثم قال : «ومن خالف هذا الأصل ، ترك عندى ما ينبغى أن يلزمه : من معنى القرآن. ولا أعلم لأحد خالفه ، حجة فيه : بقياس ، ولا خبر لازم.». ثم بين : أنه لا تجوز شهادة النساء منفردات ، وذكر الخلاف في ذلك وما يتصل به. فراجع كلامه (ص ٧٧ و ٧٩ ـ ٨٠). وانظر كلامه (ص ١٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨). ثم راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ١٥٠ ـ ١٥١) ، والفتح (ج ٥ ص ١٦٨ ـ ١٧٠). ويحسن أن تراجع كلام الشافعي فى اختلاف الحديث (ص ٣٤٩ و ٣٥٢ و ٣٥٤ ـ ٣٥٦) ، وفى الرسالة (ص ٣٨٥ ـ ٣٩٠) : فهو مفيد فى الموضوع عامة.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست