نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 134
كان [١] لا يستحقّ به مالا [٢] لنفسه ؛ إنما يستحقّ به غير مال ـ : مثل الوصيّة ،
والوكالة ، والقصاص ، والحدود [٣] ، وما أشبه ذلك. ـ : فلا يجوز فيه إلّا شهادة الرجال [٤].»
«وينظر : كلّ [٥] ما شهد به ـ :
ممّا أخذ به المشهود له ، من المشهود عليه ، مالا. ـ : فتجاز [٦] فيه شهادة
النساء مع الرجال ؛ لأنه فى معنى الموضع الذي أجازهنّ الله فيه : فيجوز قياسا ؛ لا
يختلف هذا القول ، ولا [٧] يجوز غيره. والله أعلم [٨].».
[٨] ثم قال : «ومن
خالف هذا الأصل ، ترك عندى ما ينبغى أن يلزمه : من معنى القرآن. ولا أعلم لأحد
خالفه ، حجة فيه : بقياس ، ولا خبر لازم.». ثم بين : أنه لا تجوز شهادة النساء
منفردات ، وذكر الخلاف في ذلك وما يتصل به. فراجع كلامه (ص ٧٧ و ٧٩ ـ ٨٠). وانظر
كلامه (ص ١٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨). ثم راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج
١٠ ص ١٥٠ ـ ١٥١) ، والفتح (ج ٥ ص ١٦٨ ـ ١٧٠). ويحسن أن تراجع كلام الشافعي فى
اختلاف الحديث (ص ٣٤٩ و ٣٥٢ و ٣٥٤ ـ ٣٥٦) ، وفى الرسالة (ص ٣٨٥ ـ ٣٩٠) : فهو مفيد
فى الموضوع عامة.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 134