نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 133
«وذكر شهود
الوصيّة : ولا مال للمشهود : أنه وصىّ.»
«ثم : لم أعلم
أحدا ـ : من أهل العلم. ـ خالف : فى أنه لا يجوز فى الزّنا ، إلّا : الرجال. وعلمت
أكثرهم [١] قال : ولا في طلاق [٢] ولا رجعة [٣] : إذا تناكر الزّوجان. وقالوا ذلك : فى الوصيّة. فكان [٤] ما حكيت [٥] ـ : من
أقاويلهم. ـ دلالة : على موافقة ظاهر كتاب الله (عز وجل) ؛ وكان أولى الأمور : أن [٦] يقاس عليه ،
ويصار إليه.»
«وذكر الله (عز
وجل) شهود الدّين : فذكر فيهم النساء ؛ وكان الدّين : أخذ مال من المشهود عليه.»
«فالأمر [٧] ـ : على ما
فرّق الله (عز وجل) بينه [٨] : من الأحكام في الشّهادات. ـ : أن ينظر : كلّ ما شهد
به على أحد ، فكان لا يؤخذ منه بالشّهادة نفسها مال ؛ وكان : إنما يلزم بها حقّ
غير مال ؛ أو شهد به لرجل :
[١] أخرج فى السنن
الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٨) عن الحسن البصري : عدم إجازة شهادة النساء على الطلاق ؛ وعن
إبراهيم النخعي : عدم إجازتها أيضا على الحدود.