responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 133

«وذكر شهود الوصيّة : ولا مال للمشهود : أنه وصىّ.»

«ثم : لم أعلم أحدا ـ : من أهل العلم. ـ خالف : فى أنه لا يجوز فى الزّنا ، إلّا : الرجال. وعلمت أكثرهم [١] قال : ولا في طلاق [٢] ولا رجعة [٣] : إذا تناكر الزّوجان. وقالوا ذلك : فى الوصيّة. فكان [٤] ما حكيت [٥] ـ : من أقاويلهم. ـ دلالة : على موافقة ظاهر كتاب الله (عز وجل) ؛ وكان أولى الأمور : أن [٦] يقاس عليه ، ويصار إليه.»

«وذكر الله (عز وجل) شهود الدّين : فذكر فيهم النساء ؛ وكان الدّين : أخذ مال من المشهود عليه.»

«فالأمر [٧] ـ : على ما فرّق الله (عز وجل) بينه [٨] : من الأحكام في الشّهادات. ـ : أن ينظر : كلّ ما شهد به على أحد ، فكان لا يؤخذ منه بالشّهادة نفسها مال ؛ وكان : إنما يلزم بها حقّ غير مال ؛ أو شهد به لرجل :


[١] أخرج فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٨) عن الحسن البصري : عدم إجازة شهادة النساء على الطلاق ؛ وعن إبراهيم النخعي : عدم إجازتها أيضا على الحدود.

[٢] فى الأم : «الطلاق».

[٣] فى الأم : «الرجعة».

[٤] فى الأم : «وكان». وما فى الأصل أحسن.

[٥] كذا بالأم. وفى الأصل : «حكمت». وهو تصحيف.

[٦] فى الأم : «أن يصار ... ويقاس» وكذلك فى المختصر : بزيادة حرف الباء. وما فى الأصل أحسن.

[٧] فى الأم : «والأمر» ؛ وعبارة الأصل أظهر.

[٨] كذا بالأم. وهو الظاهر. وعبارة الأصل : «بينهم» ؛ ولعلها محرفة ، أو نقص بعدها كلمة : «فيه».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست