نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 132
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي [١] : «قال الله تبارك : (إِذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ) ؛ الآية والتي بعدها : (٢ ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٣) ؛ وقال فى
سياقها : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ ؛
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتانِ)[٢](مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ. ـ : أَنْ تَضِلَّ
إِحْداهُما ، فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى)[٣].»
«قال الشافعي :
فذكر الله (عز وجل) شهود الزّنا ؛ وذكر شهود الطلاق والرّجعة [٤] ؛ وذكر شهود
الوصيّة» ـ يعنى [٥] : [فى] قوله تعالى : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ :٥ـ
١٠٦). ـ «: فلم يذكر معهم امرأة.»
«فوجدنا شهود
الزّنا : يشهدون على حدّ ، لا : مال ؛ وشهود الطلاق والرّجعة : يشهدون على تحريم
بعد تحليل ، وتثبيت تحليل ؛ لا مال : فى واحد منهما.»
[١] كما فى الأم (ج
٧ ص ٧٧). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٧) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٨).
[٢] راجع فى السنن
الكبرى (ص ١٤٨ و ١٥١) ، وشرح مسلم للنووى (ج ٢ ص ٦٥ ـ ٦٨) : حديث ابن عمر وغيره ،
الخاص : بنقصان عقل النساء ودينهن ، وسببه. وانظر الفتح (ج ٥ ص ١٦٨).