نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 131
«فأمر الله (جل
ثناؤه) فى الطلاق والرّجعة : بالشهادة ؛ وسمّى فيها : عدد الشهادة ؛ فانتهى : إلى
شاهدين.»
«فدلّ ذلك :
على أنّ كمال الشهادة فى [١] الطلاق والرّجعة : شاهدان [٢] لا نساء فيهما
[٣]. لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال [٤] ، أن يكونا إلا رجلين [٥].»
«ودلّ [٦] أنى لم ألق
مخالفا : حفظت عنه ـ : من أهل العلم. ـ أنّ [٧] حراما أن يطلّق : بغير بيّنة ؛ على : أنه (والله أعلم)
: دلالة اختيار [٨]. واحتملت الشهادة على الرّجعة ـ : من هذا. ـ ما احتمل
الطلاق.».
ثم ساق الكلام
، إلى أن قال : «والاختيار [٩] فى هذا ، وفى غيره ـ : مما أمر فيه [بالشهادة [١٠]]. ـ : الإشهاد
[١١].».