responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 131

«فأمر الله (جل ثناؤه) فى الطلاق والرّجعة : بالشهادة ؛ وسمّى فيها : عدد الشهادة ؛ فانتهى : إلى شاهدين.»

«فدلّ ذلك : على أنّ كمال الشهادة فى [١] الطلاق والرّجعة : شاهدان [٢] لا نساء فيهما [٣]. لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال [٤] ، أن يكونا إلا رجلين [٥]

«ودلّ [٦] أنى لم ألق مخالفا : حفظت عنه ـ : من أهل العلم. ـ أنّ [٧] حراما أن يطلّق : بغير بيّنة ؛ على : أنه (والله أعلم) : دلالة اختيار [٨]. واحتملت الشهادة على الرّجعة ـ : من هذا. ـ ما احتمل الطلاق.».

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : «والاختيار [٩] فى هذا ، وفى غيره ـ : مما أمر فيه [بالشهادة [١٠]]. ـ : الإشهاد [١١].».


[١] فى الأم : «على» ؛ وكلاهما صحيح.

[٢] انظر ما قاله بعد ذلك.

[٣] فى الأم : «فيهم» ؛ وهو ملائم لسابق ما فيها : مما لم يذكر هنا.

[٤] كذا بالأم. وفى الأصل : «محال» ؛ وهو تصحيف.

[٥] فى الأم بعد ذلك : «فاحتمل أمر الله : بالإشهاد فى الطلاق والرجعة ؛ ما احتمل أمره : بالإشهاد فى البيوع. ودل» إلى آخر ما سيأتى.

[٦] فى الأصل : «وذاك» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[٧] هذا مفعول لقوله : حفظت ؛ فتنبه.

[٨] فى الأم زيادة : «لا فرض : يعصى به من تركه ، ويكون عليه أداؤه : إن فات فى موضعه.».

[٩] كذا بالأم. وفى الأصل : «واختيار» ؛ وهو محرف عما ذكرنا ، أو عن : «واختياري».

[١٠] زيادة متعينة عن الأم ؛ ذكر بعدها : «والذي ليس فى النفس منه شىء».

[١١] كذا بالأم. وفى الأصل : «بالإشهاد» ؛ والزيادة من الناسخ.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست