responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 12

عليه وسلم) طائفة ـ فهاجرت إليهم ـ : غير محرّم على من بقي ، ترك [١] الهجرة [٢]

وذكر [٣] الله (عز وجل) أهل الهجرة ، فقال : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ : مِنَ الْمُهاجِرِينَ ، وَالْأَنْصارِ :٩ـ ١٠٠) ؛ وقال : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ :٥٩ـ ٨) ؛ وقال : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ :٢٤ـ ٢٢)

«قال : ثم أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : بالهجرة [٤] منها [٥] ؛ فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.»

«ولم يحرّم فى هذا ، على من بقي بمكة ، المقام بها ـ : وهى دار شرك. ـ وإن قلّوا [٦] : بأن يفتنوا [٧]. [و [٨]] لم يأذن لهم بجهاد.»


[١] بل واستبقى بعض أصحابه ؛ كأبى بكر : فإنه استبقاه معه ، حتى هاجرا معا بعد أن أذن الله له. انظر حديث عائشة المتعلق بذلك : فى السنن الكبرى (ص ٩ ـ ١٠).

[٢] فى الأم ، زيادة : «إليهم».

[٣] عبارة الأم هى : «وذكر الله جل ذكره : (للفقراء المهاجرين) ، وقال : (ولا يأتل)» إلخ. ونرجح أن الزائد فى الأصل ، قد سقط من نسخ الأم.

[٤] عبارة الأم : «بالهجرة إلى المدينة ؛ ولم يحرم» إلخ. ولعل الزائد هنا سقط من نسخ الأم.

[٥] أي : من مكة. وفى الأصل : «فيها» ؛ وهو محرف عما أثبتناه.

[٦] كذا بالأم. وفى الأصل : «قالوا» : وهو تحريف.

[٧] ليس مراده : أن عدم التحريم بسبب أن يفتنوا. وإنما مراده : أن التحريم لم يحدث مع توقع أو تحقق ما كان مظنة لحدوثه ، لا لنفيه.

[٨] زيادة متعينة ، عن الأم.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست